الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ السَّادِسُ: بَيْعُ العامِلِ نَقْدًا إذا شَرَطَ عليه رَبُّ المالِ البَيْعَ بالآجِلِ


إذا شَرَطَ رَبُّ المالِ على المُضارِبِ البَيْعَ بالآجِلِ لا يَجوزُ له أن يُخالِفَ فيَبيعَ نَقْدًا، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [356] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/167)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/522). ، والمالِكِيَّةِ [357] ((التاج والإكليل)) للمواق (5/360)، ((منح الجليل)) لعليش (7/329). ، والشَّافِعِيَّةِ [358] ((الحاوي الكبير)) للماوردي (7/322)، ((بحر المذهب)) للروياني (7/88). ، والحَنابِلةِ [359] ((الفروع)) لمحمد بن مفلح (7/91)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/213)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/29). ، وذلك لأنَّه مُتَصرِّفٌ بالإذْنِ، فلا يَتَصرَّفُ في غَيْرِ ما أُذِنَ له فيه، كالوَكيلِ [360] ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/29). .

انظر أيضا: