الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: بَيْعُ العامِلِ المُضارِبِ بما يَنقُصُ عن ثَمَنِ المِثلِ إذا كانَ الغَبْنُ فاحِشًا


اخْتَلَفَ العُلَماءُ في حُكْمِ بَيْعِ العامِلِ المُضارِبِ إذا باعَ بما يَنقُصُ عن ثَمَنِ المِثلِ إذا كانَ الغَبْنُ فاحِشًا [320] كأنْ يَبيعَ العامِلُ المُضارِبُ سِلْعةً مِن مالِ المُضارَبةِ ثَمَنُها ألْفُ رِيالٍ بخَمْسِمِئةِ رِيالٍ. ، على قَوْلَينِ:
القَوْلُ الأوَّلُ: لا يَصِحُّ أن يَبيعَ العامِلُ المُضارِبُ بأَنقَصَ مِن ثَمَنِ المِثلِ إذا كانَ الغَبْنُ فاحِشًا، وهو مَذهَبُ الشَّافِعِيَّةِ [321] ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/286). ويُنظر: ((التنبيه)) للشيرازي (ص 119). ، وقَوْلُ أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسَنِ مِن الحَنَفِيَّةِ [322] ((حاشية ابن عابدين)) (5/522). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/87). ، وهو قَوْلٌ في مَذهَبِ الحَنابِلةِ [323] ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/31). ، وهو مُقْتَضى مَذهَبِ المالِكِيَّةِ [324] نَصَّ مَذهَبُ المالِكيَّةِ في بَيْعِ الوَكيلِ إذا باعَ بأَقَلَّ، والمُضارِبُ يُعتَبَرُ وَكيلًا لصاحِبِ المالِ. ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (3/382)، ((منح الجليل)) لعليش (6/389). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (6/81). ، وذلك لأنَّه بالغَبْنِ يَضُرُّ صاحِبَ المالِ [325] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/315). .
القَوْلُ الثَّاني: يَصِحُّ أن يَبيعَ العامِلُ المُضارِبُ بأَنقَصَ مِن ثَمَنِ المِثلِ، ويَضمَنَ النَّقْصَ ولو كانَ الغَبْنَ فاحِشًا [326] وقَيَّدَه ابنُ تَيْمِيَّةَ بما إذا احْتاطَ ولم يكنْ مُفرِّطًا، فقالَ: (قالَ في المُحَرَّرِ: وإذا اشْتَرى الوَكيلُ أو المُضارِبُ بأَكثَرَ مِن ثَمَنِ المِثلِ أو بدونِه، صَحَّ ولَزِمَه النَّقْصُ والزِّيادةُ، ونَصَّ عليه. قالَ أبو العبَّاسِ: وكذلك الشَّريكُ والوَصيُّ والنَّاظِرُ على الوَقْفِ وبَيْتِ المالِ ونَحْوِ ذلك، وقالَ: هذا ظاهِرٌ فيما إذا فَرَّطَ، وأمَّا إذا احْتاطَ في البَيْعِ والشِّراءِ ثُمَّ ظَهَرَ غَبْنٌ أو عَيْبٌ لم يُقَصِّرْ فيه، فهذا مَعْذورٌ). ((الفتاوى الكبرى)) (5/400). ، وهو مَذهَبُ الحَنابِلةِ [327] أمَّا ما يَتَغابَنُ النَّاسُ بمِثلِه عادةً ولم يكنْ فاحِشًا، فلا يَضمَنُه المُضارِبُ. ((تصحيح الفروع)) للمرداوي (7/60)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/475). ، واخْتِيارُ ابنِ عُثَيْمينَ [328] قالَ ابنُ عُثَيْمينَ: (إذا باعَ بأَقَلَّ مِن ثَمَنِ المِثلِ، أو ممَّا قُدِّرَ له، فالبَيْعُ صَحيحٌ، وعليه ضَمانُ النَّقْصِ). ((الشرح الممتع)) (9/372). وقالَ: (في هذه المَسْألةِ، هل نقولُ لو باعَ بأَنقَصَ: إنَّه يَضمَنُ كلَّ النَّقْصِ أو يَضمَنُ ما زادَ على ما يَتَغابَنُ به النَّاسُ؟ فمَثَلًا: إذا كانَ ثَمَنُ المِثلِ عَشَرةً وباعَه بتِسْعةٍ ونِصْفٍ فهل يَضمَنُ؟ الجَوابُ: لا يَضمَنُ؛ لأنَّ هذا ممَّا يَتَغابَنُ به النَّاسُ، فنِصْفٌ مِن عَشَرةٍ تَعْني واحِدًا مِن عِشْرينَ، وهذا جَرَتْ به العادةُ، فتَجِدُ هذا يَبيعُ بعَشَرةٍ، وذا بِتِسْعةٍ ونِصْفٍ، وذا بأحَدَ عَشَرَ، فهذا ما يَتَغابَنُ النَّاسُ به). ((التعليق على الكافي)) (6/45). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ مَن صَحَّ شِراؤُه بثَمَنِ المِثلِ صَحَّ بدونِه كالمَريضِ، ويَضمَنُ المُضارِبُ النَّقْصَ؛ لأنَّ فيه جَمْعًا بَيْنَ حَظِّ البائِعِ بعَدَمِ الفَسْخِ وحَظِّ المُشْتَري، فوَجَبَ التَّضْمينُ، وأمَّا المُضارِبُ فلا يُعتَبَرُ حَظُّه [329] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/475). .
ثانيًا: لأنَّ الضَّرَرَ يَنْجَبِرُ بضَمانِ النَّقْصِ [330] ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/31)، ((الكافي في فقه الإمام أحمد)) لابن قُدامةَ (2/140). .

انظر أيضا: