الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الرَّابِعُ: شِراءُ العامِلِ مِن مالِ المُضارَبةِ لنَفْسِه


يَجوزُ أن يَشْتَريَ العامِلُ مِن مالِ المُضارَبةِ لنَفْسِه [342] بأن يَشْتَريَ العامِلُ المُضارِبُ لنَفْسِه سِلْعةً مِن سِلَعِ المُضارَبةِ. ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [343] ((حاشية ابن عابدين)) (5/659). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/101). ، والمالِكِيَّةِ [344] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/412)، ((الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي)) (3/528)، ((منح الجليل)) لعليش (7/353). ، والشَّافِعِيَّةِ [345] ((نهاية المحتاج للرملي مع حاشية الشبراملسي)) (5/233)، ((حاشية الشرواني على تحفة المحتاج)) (6/94). ويُنظر: ((حاشية الجمل)) (3/518). ، والحَنابِلةِ [346] اشْتَرَطَ الحَنابِلةُ للصِّحَّةِ فيما إذا لم يَظهَرْ رِبْحٌ. ((الإقناع)) للحجاوي (2/263)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/220). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ مالَ المُضارَبةِ في حَقِّه كمالِ الأجْنَبيِّ، فجازَ الشِّراءُ مِنه [347] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/101). .
ثانِيًا: لأنَّه مِلْكُ غَيْرِه، فصَحَّ شِراؤُه له، كشِراءِ الوَكيلِ مِن مُوَكِّلِه [348] ((الكافي)) لابن قُدامةَ (2/160). .

انظر أيضا: