الموسوعة الفقهية

الفَرْعُ الخامِسُ: المُضارَبةُ بالوَديعةِ


تَجوزُ المُضارَبةُ بالوَديعةِ معَ العِلمِ بقَدْرِها [263] كأنْ يكونَ المالُ المُوضَعُ عنْدَ العامِلِ المُضارِبِ أو عنْدَ طَرَفٍ آخَرَ، فيقولَ له صاحِبُ الوَديعةِ: ضارِبْ بالوَديعةِ الَّتي عِنْدَك، أو يقولَ له: ضارِبْ بالوَديعةِ الَّتي عنْدَ زَيدٍ مَثَلًا. ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفِيَّةِ [264] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/264)، ((الفتاوى الهندية)) (4/286). ، والشَّافِعِيَّةِ [265] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/118). ويُنظر: ((بحر المذهب)) للروياني (7/77). ، والحَنابِلةِ [266] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/219)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/522). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الوَديعةَ في يَدِ المودِعِ لَدَيه أمانةٌ، فهي بمَنزِلةِ كَوْنِها في يَدِ المالِكِ [267] ((بحر المذهب)) للروياني (7/77). .
ثانِيًا: لأنَّها مِلْكُ رَبِّ المالِ، فجازَ أن يُضارِبَه عليها، كما لو كانَتْ حاضِرةً في زاوِيةِ البَيْتِ [268] ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/522). .

انظر أيضا: