الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الرَّابِعُ: تَحَمُّلُ الخَسارةِ في شَرِكةِ الوُجوهِ


يَتَحَمَّلُ كلُّ واحِدٍ مِن الشَّريكَينِ الخَسارةَ على قَدْرِ مِلْكِه في الشَّرِكةِ، وهو مَذهَبُ الحَنَفِيَّةِ [155] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/62). ، والحَنابِلةِ [156] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/300). ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/27). ، وذلك لأنَّ الوَضْيعةَ اسمٌ لجُزءٍ هالِكٍ مِن المالِ، والمالُ مُختَصٌّ بمُلَّاكِه، فتُقَدَّرُ الخَسارةُ بقَدْرِ المالِ، وتُوَزَّعُ بَيْنَهما على قَدْرِ حِصَصِهما [157] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/62)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/526). .

انظر أيضا: