الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: تَقاسُمُ الأرْباحِ في شَرِكةِ الوُجوهِ


يَتَقاسَمُ الشُّرَكاءُ الأرْباحَ في شَرِكةِ الوُجوهِ على حسَبِ ما اتَّفَقا عليه مِن تَساوٍ وتَفاضُلٍ، وهو مَذهَبُ الحَنابِلةِ [151] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/300). ، وقَرَّرَه ابنُ عُثَيْمينَ [152] قالَ ابنُ عُثَيْمينَ: (قَوْلُه: «والرِّبْحُ على ما شَرَطاه»؛ لأنَّه رُبَّما يَشْتَرِطانِ لأحَدِهما أَكثَرَ مِن رِبْحِ مالِه؛ لكَوْنِه حاذِقًا في البَيْعِ والشِّراءِ، فالخُلاصةُ كما يلي: أوَّلًا: تَصَرُّفُهما كلُّ واحِدٍ بالأصالةِ عن نَفْسِه والوَكالةِ عن صاحِبِه. ثانِيًا: كلُّ واحِدٍ يَضمَنُ عن نَفْسِه، ويَضمَنُ عن صاحِبِه. ثالِثًا: يَملِكانِ هذا المالَ المُشْتَرَكَ على ما شَرَطاه، فقدْ يَجْعَلانِ لأحَدِهما الثُّلُثَينِ وللآخَرِ الثُّلُثَ، أو يَجْعَلانِه أنْصافًا. رابِعًا: الخَسارةُ -وهي الوَضيعةُ- تكونُ على قَدْرِ المالِ. خامِسًا: الرِّبْحُ يكونُ على ما شَرَطاه). ((الشرح الممتع)) (9/432). .
الأَدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن السُّنَّةِ
قَوْلُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((المُسلِمونَ على شُروطِهم)) [153] أخرَجَه البُخاريُّ مُعَلَّقًا بصيغةِ الجزمِ قبْلَ حديثِ (2274)، وأخرَجَه مَوْصولًا أبو داودَ (3594)، والحاكمُ (2309)، مِن حديثِ أبي هُريرةَ رَضيَ اللهُ عنه. صحَّحَه ابنُ حِبَّانَ في ((صحيحه)) (5091)، وصحَّحَ إسنادَه عبدُ الحقِّ الإشْبيليُّ في ((الأحكام الصغرى)) (718)، وقال النَّوَويُّ في ((المجموع)) (9/367): إسنادُه حَسَنٌ أو صحيحٌ، وحسَّنَ إسنادَه ابنُ الملقِّن في ((خلاصة البدر المنير)) (2/69)، وابنُ كثيرٍ في ((إرشاد الفقيه)) (2/54)، وقال الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (3594): حسنٌ صحيحٌ. .
ثانِيًا: لأنَّ أحَدَهما قد يكونُ أَوثَقَ عِنْدَ التُّجَّارِ، وأَبصَرَ بالتِّجارةِ مِن الآخَرِ، فيَجوزُ له أن يَشْتَرِطَ زِيادةً في الرِّبْحِ في مُقابَلةِ زِيادةٍ أو ثِقةٍ، وزِيادةِ مَعْرفتِه بالتِّجارةِ [154] ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/545). .

انظر أيضا: