الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: حُكْمُ شَرِكةِ الوُجوهِ


تَجوزُ شَرِكةُ الوُجوهِ، وهو مَذهَبُ الحَنَفِيَّةِ [144] ((الهداية)) للمرغيناني (3/12)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/324). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/57). ، والحَنابِلةِ [145] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/300)، ((الإنصاف)) للمرداوي (5/338). ، وهو قَوْلُ طائِفةٍ مِن السَّلَفِ [146] قالَ ابنُ المُنذِرِ: (اخْتَلَفوا في الرَّجُلَينِ يَشْتَرِكانِ بغَيْرِ رُؤوسِ أمْوالٍ على «أن يَقولَ» كلُّ واحِدٍ مِنهما لصاحِبِه: ما اشْتَرَيْتُ فهو بَيْني وبَيْنَك. فأجازَتْ ذلك طائِفةٌ، وممَّن أجازَ ذلك: سُفْيانُ الثَّوْريُّ، وأحْمَدُ، وإسْحاقُ، وأبو ثَوْرٍ. وفي كِتابِ مُحمَّدِ بنِ الحَسَنِ: وإذا اشْتَرَكا بغَيْرِ رأسِ مالٍ على أن يَشْتَرِيا بوُجوهِهما فما رَبِحا أو وَضَعا فَعَلَيهما، فذلك جائِزٌ). ((الأوسط)) (10/513). ، واخْتيارُ ابنِ عُثَيْمينَ [147] قالَ ابنُ عُثَيْمينَ: (قَوْلُه: «الثَّالِثُ شَرِكةُ الوُجوهِ» أي: الثَّالِثُ مِن أنْواعِ شَرِكةِ العُقودِ؛ لأنَّ المُؤَلِّفَ قالَ في الأوَّلِ: «وهي أنْواعٌ» والمُرادُ بالوَجْهِ هنا الجاهُ، وجاهُ الإنْسانِ يَعْني شَرَفَه وقيمتَه عنْدَ النَّاسِ ومَنزِلتَه بَيْنَهم. قَوْلُه: «أن يَشْتَرِيا في ذِمَّتَيْهما بجاهِهما فما رَبِحا فبَيْنَهما». مِثالُ ذلك: هذانِ رَجُلانِ عامِلانِ، لكن ليس عنْدَهما مالٌ، وكِلاهما فَقيرٌ، فذَهَبا إلى رَجُلٍ غَنِيٍّ كَبيرٍ، وقالا له: نُريدُ أن نَشْتَرِيَ مِنك هذا المَحَلَّ، فقالَ: أَعْطوني المالَ، فقالا: ليس عنْدَنا شيءٌ، لكنَّنا نَشْتَري بالذِّمَّةِ، فهو الآنَ مَثَلًا يُساوي مِئةَ ألْفٍ، فنَشْتَريه مِنك بمِئةِ ألْفٍ وعَشَرةٍ في ذِمَّتَيْنا، فهذه تُسَمَّى شَرِكةَ الوُجوهِ). ((الشرح الممتع)) (9/429). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ النَّاسَ يَتَعامَلونَ بِهذه المُعامَلةِ في سائِرِ الأعْصارِ مِن غَيْرِ إنْكارٍ عليهم مِن أحَدٍ [148] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/58). .
ثانِيًا: لأنَّها تَشْتَمِلُ على الوَكالةِ، والوَكالةُ جائِزةٌ، والمُشْتَمِلُ على الجائِزِ جائِزٌ [149] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/58)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/526). .
ثالِثًا: لاشْتِمالِها على مَصْلَحةٍ مِن غَيْرِ مَفْسَدةٍ [150] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/526). .

انظر أيضا: