الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: انْتِهاءُ الشَّرِكةِ بمَوْتِ أحَدِ الشَّريكَينِ


تَنْتَهي الشَّرِكةُ بمَوْتِ أحَدِ الشَّريكَينِ.
الأَدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الإجْماعِ
نَقَلَ الإجْماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [158] قالَ ابنُ المُنذِرِ: (أَجْمَعوا أنَّه إذا ماتَ أحَدٌ مِنهما انْفَسَخَتِ الشَّرِكةُ). ((الإجماع)) (ص: 100). ، وابنُ حَزْمٍ [159] قالَ ابنُ حَزْمٍ: (اتَّفَقوا أنَّ الشَّرِكةَ كما ذَكَرْنا، فإنَّها مُتمادِيةٌ عليهم كلِّهم ما لم يَقْسِمْها واحِدٌ مِنهم أو مِنهما أو كِلاهما، وما لم يَمُتْ أحَدُهما أو كِلاهما أو كلُّهم). ((مراتب الإجماع)) (ص: 91). .
ثانِيًا: لأنَّها تَتَضَمَّنُ الوَكالةَ، والوَكالةُ تَبطُلُ بالمَوْتِ [160] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/199). .

انظر أيضا: