الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: انْتِهاءُ الشَّرِكةِ بفَسْخِ العَقْدِ


تَنْتَهي الشَّرِكةُ بفَسْخِ العَقْدِ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفِيَّةِ [161] لكنْ بشَرْطِ حُضورِ الشَّريكِ الآخَرِ. ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/199)، ((الفتاوى الهندية)) (6/405). ، والشَّافِعِيَّةِ [162] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 132)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/170). ، والحَنابِلةِ [163] ((الإقناع)) للحجاوي (2/238)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/471). ، وذلك لأنَّه عَقْدٌ جائِزٌ غَيْرُ لازِمٍ، فإذا فَسَخَه أحَدُ الشَّريكَينِ انْفَسَخَ [164] ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/18)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/78). .

انظر أيضا: