الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ السَّادِسُ: اسْتِئْجارُ الكَلْبِ المُرَخَّصِ في اقْتِنائِه


اخْتَلَفَ العُلَماءُ في حُكْمِ اسْتِئْجارِ الكَلْبِ المُرَخَّصِ في اقْتِنائِه [417] ككَلْبِ الصَّيْدِ والحِراسةِ ونَحْوِه؛ كالكِلابِ البولِيسيَّةِ. على قَوْلَينِ:
القَوْلُ الأوَّلُ: يَحرُمُ اسْتِئْجارُ الكَلْبِ المُرَخَّصِ في اقْتِنائِه، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفِيَّةِ [418] ((الفتاوى الهندية)) (4/454)، ويُنظَرُ: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (4/189). ، والشَّافِعِيَّةِ [419] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/335)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/70). ، والحَنابِلةِ [420] ((الإنصاف)) للمرداوي (6/21)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/561). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه لا يَصِحُّ بَيْعُه، فلا يَصِحُّ اسْتِئْجارُه [421] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/561). .
ثانِيًا: لأنَّ الكَلْبَ لا قيمةَ لعَيْنِه، فكَذا لمَنْفعتِه [422] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/335). .
ثالِثًا: لأنَّ المَنْفعةَ المَطْلوبةَ مِنه غَيْرُ مَقْدورةِ الاسْتيفاءِ؛ إذ لا يُمكِنُ إجْبارُ الكَلْبِ على الصَّيْدِ، فلم تكنِ المَنْفعةُ الَّتي هي مَعْقودٌ عليها مَقْدورةَ الاسْتيفاءِ في حَقِّ المُسْتأجِرِ، فلم تَجُزْ [423] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (4/189). .
القَوْلُ الثَّاني: يَجوزُ اسْتِئْجارُ الكَلْبِ المُرَخَّصِ في اقْتِنائِه، وهو مَذهَبُ المالِكِيَّةِ [424] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/76)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/573). ، وقَوْلٌ للحَنَفيَّةِ [425] بشَرْطِ أن يُبَيِّنَ وَقْتًا مَعْلومًا. ((البناية)) للعيني (1/416)، ((الفتاوى الهندية)) (4/454)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/96). ، وقَوْلٌ للشَّافِعيَّةِ [426] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/178). ، ووَجْهٌ للحَنابِلةِ [427] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/417)، ((الإنصاف)) للمرداوي (6/21). واخْتارَه ابنُ حَزْمٍ [428] قالَ ابنُ حَزْمٍ: (جائِزٌ الاسْتِئْجارُ بكلِّ ما يَحِلُّ مِلْكُه وإن لم يَحِلَّ بَيْعُه؛ كالكَلْبِ، والهِرِّ، والماءِ، والثَّمَرةِ الَّتي لم يَبْدُ صَلاحُها). ((المحلى)) (7/14). ، وذلك لأنَّها مَنْفعةٌ تُسْتباحُ بالإعارةِ، فاسْتُحِقَّتْ بالإجارةِ كغَيْرِها مِن المَنافِعِ [429] ((كفاية النبيه في شرح التنبيه)) لابن الرفعة (11/209)، ((بداية المحتاج)) لابن قاضي شهبة (2/396). .

انظر أيضا: