الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ السَّابِعُ: اسْتِئْجارُ الطَّيْرِ للصَّيْدِ (كالصَّقْرِ والنَّسْرِ)


يَجوزُ اسْتِئْجارُ الطَّيْرِ للصَّيْدِ (كالصَّقْرِ والنَّسْرِ)، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالِكِيَّةِ [430] ((التاج والإكليل)) للمواق (5/137)، ((الشرح الكبير)) للدردير (3/361)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/2)، ((منح الجليل)) لعليش (6/289). ، والشَّافِعِيَّةِ [431] ((فتح العزيز)) للرافعي (6/90)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/336). ، والحَنابِلةِ [432] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/15)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/561). ويُنظَرُ: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/406). ، وبَعْضِ الحَنَفِيَّةِ [433] ((المحيط البرهاني)) لابن مازة البُخارِيِّ (7/492). ، وذلك لأنَّ فيه نَفْعًا مُباحًا تَجوزُ إعارتُه، فجازَتْ إجارتُه، كالدَّابَّةِ [434] ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/406). .

انظر أيضا: