الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: الإجارةُ على حَمْلِ الكَوْمةِ المُجْتَمِعةِ مِن الطَّعامِ وغَيْرِه


تَجوزُ الإجارةُ على حَمْلِ الكَوْمةِ المُجْتَمِعةِ مِن الطَّعامِ [397] وتُسمَّى الصُّبْرةَ: تقولُ: اشْتَرَيْتُ الشَّيءَ صُبْرةً، أي: بلا وَزْنٍ ولا كَيْلٍ. يُنظَرُ: ((الصحاح)) للجوهري (2/707)، ((لسان العرب)) لابن منظور (4/441). وغَيْرِه، الَّذي لا يُعلَمُ وَزْنُه ولا كَيْلُه، إذا حُدِّدَتْ الأجْرةُ والمَكانُ الَّذي تُحمَلُ إليه.
الأَدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الإجْماعِ
نَقَلَ الإجْماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [398] قالَ ابنُ قُدامةَ: (قالَ: اسْتأجَرْتُك لِتَحمِلَ لي هذه الصُّبْرةَ إلى مِصْرَ بعَشَرةٍ، فالإجارةُ صَحيحةٌ بغَيْرِ خِلافٍ نَعلَمُه). ((المغني)) (5/378). ، وشَمْسُ الدِّينِ ابنُ قُدامةَ [399] قالَ شَمْسُ الدِّينِ ابنُ قُدامةَ: (أن يقولَ: اسْتأجَرْتُك لحَمْلِ هذه الصُّبْرةِ إلى مِصْرَ بعَشَرةٍ، فهي صَحيحةٌ بغَيْرِ خِلافٍ نَعلَمُه). ((الشرح الكبير على متن المقنع)) (6/26). .
ثانِيًا: لأنَّ الصُّبْرةَ مَعْلومةٌ بالمُشاهَدةِ الَّتي يَجوزُ بَيْعُها بها، فجازَ الاسْتِئْجارُ عليها [400] ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/377). .

انظر أيضا: