الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الخامِسُ: إجارةُ الفَحْلِ للضِّرابِ


تَحرُمُ إجارةُ الفَحْلِ للضِّرابِ [407] قالَ ابنُ قُدامةَ: (فإنِ احْتاجَ إنْسانٌ إلَى ذلك ولم يَجِدْ مَن يُطرِقُ لَه، جازَ له أن يَبذُلَ الكِراءَ، وليس لِلمُطرِقِ أخْذُه. قالَ عَطاءٌ: لا يَأخُذُ عليه شَيئًا، ولا بأسَ أن يُعطيَه إذا لَم يَجِدْ مَن يُطرِقُ له، ولأنَّ ذلك بَذْلُ مالٍ لِتَحْصيلِ مَنْفَعةٍ مُباحةٍ تَدْعو الحاجةُ إليها، فجازَ، كشِراءِ الأسيرِ، ورِشْوةِ الظَّالِمِ ليَدفَعَ ظُلْمَه. وإن أَطرَقَ إنْسانٌ فَحْلَه بِغَيْرِ إجارةٍ ولا شَرْطٍ، فأُهْدِيَت لَه هَدِيَّةٌ، أو أُكرِمَ بِكَرامةٍ لِذلك، فلا بأسَ به؛ لأنَّه فَعَلَ مَعْروفًا، فجازَت مَجازاتُه عليه، كما لو أَهْدى هَدِيَّةً). ((المغني)) (5/407). وقالَ أيضًا: (فعلى هَذا إذا أَعْطى أُجْرةً لعَسْبِ الفَحْلِ، فهو حَرامٌ على الآخِذِ لِما ذَكَرْناه. ولا يَحرُمُ على المُعْطي؛ لأنَّه بَذَلَ مالَه لتَحْصيلِ مُباحٍ يَحتاجُ إليه، ولا يَمتَنِعُ هذا، كما في كَسْبِ الحَجَّامِ؛ فإنَّه خَبيثٌ، وقدْ أَعْطى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الَّذي حَجَمَه... والصَّحابةُ أباحوا شِراءَ المَصاحِفِ وكَرِهوا بَيْعَها. وإن أَعْطى صاحِبَ الفَحْلِ هَدِيَّةً أو أَكرَمَه مِن غَيْرِ إجارةٍ، جازَ. وبِه قالَ الشَّافِعيُّ). ((المغني)) (4/159). ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ [408] عنْدَ المالِكيَّةِ: يَجوزُ إذا اسْتأجَرَه زَمَنًا مُعَيَّنًا أو مَرَّاتٍ مُعَيَّنةً. ((التاج والإكليل)) للموَّاقِ (4/ 364)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (5/37). : الحَنَفِيَّةِ [409] ((تبين الحقائق)) للزيلعي (5/124)، ((البناية)) للعيني (0/277). ، والشَّافِعِيَّةِ -في الأَصَحِّ- [410] ((روضة الطالبين)) للنووي (3/398)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/292). والحَنابِلةِ [411] ((الإنصاف)) للمرداوي (6/21). ويُنظَرُ: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/406). .
الأَدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن السُّنَّةِ
1- عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قالَ: ((نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن عَسْبِ الفَحْلِ)) [412] أخرجه البُخارِيُّ (2284). .
2- عن جابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما قالَ: ((نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ ضِرابِ الجَمَلِ)) [413] أخرجه مسلم (1565). .
ثانِيًا: لأنَّه عَمَلٌ لا يُقدَرُ عليه، وهو الإحْبالُ، فلا يَجوزُ أخْذُ الأجْرةِ عليه [414] ((تبين الحقائق)) للزيلعي (5/124). .
ثالِثًا: لأنَّ فِعْلَ الضِّرابِ غَيْرُ مُقْدورٍ عليه للمالِكِ [415] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/292). .
رابِعًا: لأنَّ المَقْصودَ الماءُ الَّذي يُخلَقُ مِنه الوَلَدُ، فيكونُ عَقْدُ الإجارةِ لاسْتيفاءِ عَيْنٍ غائِبةٍ، فلم يَجُزْ، كإجارةِ الغَنَمِ لأخْذِ لَبَنِها، وهو مَجْهولٌ، فأَشبَهَ اللَّبَنَ في الضَّرْعِ [416] ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/406). .

انظر أيضا: