الموسوعة الفقهية

الفَرْعُ الثَّامِنُ: الجَمْعُ بَيْنَ تَقْديرِ المُدَّةِ والعَمَلِ في الإجارةِ


يَصِحُّ الجَمْعُ بَيْنَ تَقْديرِ المُدَّةِ والعَمَلِ في الإجارةِ [350] مِن المَعْلومِ أنَّ الإجارةَ على عَمَلٍ إمَّا أن تَتَعيَّنَ بزَمَنٍ؛ كأنْ يُكلَّفَ الأجيرُ ببِناءِ شيءٍ مَعْلومٍ ويَنْتَهيَ في يَوْمٍ واحِدٍ مَثَلًا، ويَأخُذَ أُجْرةَ يَوْمِه، وإمَّا أن يَتِمَّ الاتِّفاقُ معَ الأجيرِ على إكْمالِ عَمَلٍ مُعيَّنٍ كخِياطةِ ثَوْبٍ مَثَلًا، ويَسْتَحِقَّ الأَجيرُ الأُجْرةَ إذا أَنْهى خِياطةَ الثَّوْبِ؛ سواءٌ أنْهاه في يَوْمٍ أو أَكثَرَ. فإذا كُلِّفَ الأجيرُ أن يَخيطَ هذا الثَّوْبَ في هذا اليَوْمِ مَثَلًا فهل تَصِحُّ الإجارةُ؟ ، وهو قَوْلُ أبي يوسُفَ ومُحمَّدٍ مِن الحَنَفِيَّةِ [351] ((العناية)) للبابرتي (9/110)، ((الفتاوى الهندية)) (4/423). ، وقولٌ في مَذهَبِ المالِكِيَّةِ [352] ((التاج والإكليل)) للمواق (5/410)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/526، 527). ، ومُقابِلُ الأَصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ [353] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/144)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/281). ، ورِوايةٌ عن أحْمَدَ [354] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/29)، ((الإنصاف)) للمرداوي (6/35). ، وهو اخْتِيارُ ابنِ عُثَيْمينَ [355] بشَرْطِ أن تكونَ المُدَّةُ المُقدَّرةُ مَعْقولةً. قالَ ابنُ عُثَيْمينَ: (والصَّوابُ: أنَّه يَجوزُ الجَمْعُ بَيْنَ مُدَّةِ العَمَلِ والعَمَلِ؛ لأنَّ فيه مَصْلحةً، ويَسْتعمِلُ هذا بعضُ النَّاسِ في المُقاوَلاتِ، فيقولُ: تُنَفِّذُ هذا البَيْتَ في خِلالِ سَنَةٍ، فإن تَمَّتِ السَّنَةُ فعليك لكلِّ يَوْمٍ خَصْمُ كَذا وكَذا، فالصَّحيحُ أنَّه جائِزٌ بشَرْطِ أن تكونَ المُدَّةُ المُقَدَّرةُ مَعْقولةً، بحيثُ إنَّ هذا البَيْتَ يُبْنى في هذه المُدَّةِ، أمَّا إذا كانَ يُبْنى في سَنَةٍ، وقالَ: في سِتَّةِ شُهورٍ، فإنَّ هذا لا يَجوزُ؛ لأنَّه غَرَرٌ). ((الشرح الممتع)) (10/77). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الإجارةَ مَعْقودةٌ على العَمَلِ، والمُدَّةُ إنَّما ذُكِرَتْ للتَّعْجيلِ، فلا يَفسُدُ العَقْدُ [356] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/29)، ((العناية)) للبابرتي (9/110). .
ثانِيًا: لأنَّ فيه مَصْلحةً مَشْروعةً للمُتَعاقِدِ [357] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (10/77). .

انظر أيضا: