الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الخامسُ: كَيفيَّةُ الرَّدِّ والفسْخِ بعْدَ ثُبوتِ خِيارِ العَيبِ


الرَّدُّ بالعَيبِ يَفسَخُ العقدَ مِن حِينِ ثُبوتِ العَيبِ لا مِن أصْلِ العقدِ، وهو مَذهَبُ الشَّافعيَّةِ -على الصَّحيحِ- ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (3/491)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/348). والحنابِلةِ ((الإنصاف)) للمرداوي (4/347). ، وقولٌ عندَ المالكيَّةِ ((عقد الجواهر الثمينة)) لابن شاس (2/504)، ((شرح التلقين)) للمازري (2/793). ، واختارَهُ ابنُ تَيميَّةَ قال المَرْداوي: (قال الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمه اللهُ: القياسُ أنَّ الفسخَ رفْعُ العقدِ مِن حِينهِ، كالرَّدِّ بالعيبِ وسائرِ الفُسوخِ) ((الإنصاف)) للمرداوي (4/348).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ المُشْتريَ لو تَصرَّفَ بالمَبيعِ قبْلَ عِلمِه بالعَيبِ ببَيعٍ أو هِبةٍ، أو عِتقٍ ونحْوِ ذلك؛ فإنَّه يَنفُذُ، ويَفُوتُ الرَّدُّ، ولو كان نقْضًا للعقدِ مِن أصْلِه بَطَلَ تَصرُّفُه، ولم يَفُتِ الرَّدُّ يُنظر: ((المجموع)) تكملة السبكي (12/202).
ثانيًا: لأنَّ العقدَ لا يَنعطِفُ حُكمُه على ما مَضى، فكذلك الفسْخُ يُنظر: ((فتح العزيز)) للرافعي (8/375).

انظر أيضا: