الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّامنُ: اشتراطُ خِيارٍ مُؤقَّتٍ بوقْتٍ مَجهولٍ في البَيعِ كأنْ يَشتري المشتري سِلعةً، ويَشترِطَ أن يكونَ له الخيارُ إلى وقتِ نُزولِ المطَرِ، أو إلى وقتِ قُدومِ زَيدٍ مِن سفَرٍ لا يُعلَمُ وقتُه


لا يَصِحُّ اشتراطُ خِيارٍ مُؤقَّتٍ بوقْتٍ مَجهولٍ في البَيعِ يُنظر: المبحث الرابع: اشتراط ما ينافي مقتضى البيع.

انظر أيضا: