الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ السَّابعُ: اشتراطُ خِيارٍ مُؤبَّدٍ في البيعِ كأنْ يَشترِيَ المشتري سِلعةً، ويَشترِطَ أن يكونَ له الخيارُ للأبدِ، بمعنى أنْ يَشترِطَ بأنَّه يَحِقُّ له ردُّ السِّلعةِ في أيِّ وقتٍ ولو طالت المدَّةُ


لا يَصِحُّ اشتراطُ خِيارٍ مُؤبَّدٍ في البيعِ يُنظر: المبحث الرابع: اشتراط ما ينافي مقتضى البيع.

انظر أيضا: