الموسوعة الفقهية

الفَصلُ الثَّاني عَشَرَ: التَّوكيلُ في الإيلاءِ والظِّهارِ


لا يَصِحُّ التَّوكيلُ في الإيلاءِ والظِّهارِ [397] التَّوكيلُ في الظِّهارِ كأن يقولَ الوكيلُ: أنتِ على موكِّلي كظَهرِ أمِّه. ، نَصَّ عليه الجُمهورُ: المالِكيَّةُ [398] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (5/190). ، والشَّافِعيَّةُ [399] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 134)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/174)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/23). ، والحَنابِلةُ [400] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/265). ويُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/65). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه مُنكَرٌ من القَولِ وزُورٌ، فلا يجوزُ فِعلُه ولا الاستِنابةُ فيه [401] يُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/66)، ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (5/190). .
ثانيًا: لأنَّ المُغَلَّبَ فيها معنى اليَمينِ؛ لتعَلُّقِها بألفاظٍ وخصائِصَ كاليمينِ، والأيمانُ لا تَقبَلُ النِّيابةَ [402] يُنظَر: ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/174). .

انظر أيضا: