الموسوعة الفقهية

الفَصلُ الأوَّلُ: انتِهاءُ عَقدِ العاريَّةِ بانتِهاءِ المدَّةِ في الإعارةِ المؤَقَّتةِ


ينتهي عَقدُ العاريَّةِ بانتهاءِ المدَّةِ إذا كانت العاريَّةُ مُؤَقَّتةً بوَقتٍ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [507] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/ 89)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (7/283)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/683). ، والمالِكيَّةِ [508] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (3/172)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (7/65). ، والشَّافِعيَّةِ [509] ((نهاية المحتاج) للرملي (5/133)، ((حاشية العبادي على تحفة المحتاج)) (5/426). ، والحنابِلةِ [510] ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/66)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/294). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
 عن أبي أُمامةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه، قال رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((العاريَّةُ مُؤَدَّاةٌ، والمِنحةُ مَردودةٌ، والدَّينُ مَقضيٌّ، والزَّعيمُ غارِمٌ)) [511] أخرجه أبو داود (3565)، والترمذي (2120) واللفظ لهما، وابن ماجه (2405، 2398) مفرَّقًا باختلافٍ يسيرٍ. صحَّحه الترمذي، والقرطبي المفسِّر في ((التفسير)) (6/426)، وابن الملقن في ((شرح البخاري)) (16/434)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (3565)، وصحَّحه لغيره شعيب الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (3565). .
ثانيًا: لأنَّ حُكمَ العَقدِ انتهى بانقِضاءِ المدَّةِ أو الطَّلَبِ، فصارت العَينُ في يَدِه كالمغصوبِ [512] يُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 218). .

انظر أيضا: