الموسوعة الفقهية

الفَصلُ الخامِسُ: انتِهاءُ عَقدِ العاريَّةِ بهَلاكِ المُعارِ


ينتهي عَقدُ العاريَّةِ بهَلاكِ المُعارِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [524] ((الهداية)) للمرغيناني (3/ 218). ، والمالِكيَّةِ [525] ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/ 809)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (7/ 73). ، والشَّافِعيَّةِ [526] ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/ 328). ، والحنابِلةِ [527] ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 72). ؛ وذلك لتعَذُّرِ دوامِ العَقدِ [528] يُنظَر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (30/241(. .

انظر أيضا: