الموسوعة الفقهية

الفَصلُ الرَّابعُ: انتِهاءُ عَقدِ العاريَّةِ بالحَجْرِ لسَفَهٍ


ينتهي عَقدُ العاريَّةِ بالحَجْرِ لسَفَهٍ، نَصَّ على ذلك الشَّافِعيَّةُ [522] ((روضة الطالبين)) للنووي (4/435)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/133)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي ((5/425). ، وذلك قياسًا على سائِرِ العُقودِ الجائزةِ، فتنفَسِخُ بما تنفَسِخُ به [523] يُنظَر: ((روضة الطالبين)) للنووي (4/435). .

انظر أيضا: