الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: الاختِلافُ في التَّلَفِ بسَبَبِ الاستِعمالِ


اذا اختَلَف المُعيرُ والمُستعيرُ في التَّلَفِ بسَبَبِ الاستِعمالِ، فادَّعى المُستعيرُ استِهلاكَها باستِعمالٍ مأذونٍ فيه، وادَّعى المُعيرُ في غَيرِه، وليس لأحَدِهما بيِّنةٌ؛ فالقَولُ قَولُ المُستعيرِ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ [502] ((البهجة في شرح التحفة)) للتُّسُولي (2/ 454) ، والحنابِلةِ [503] ((كشاف القناع)) (4/73)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيباني (3/ 744). ، وقَولٌ للشَّافعيَّةِ [504] ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/ 128)، ((حاشية الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج)) (5/ 422). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ المُستعيرَ مُنكِرٌ، والأصلُ بَراءتُه [505] يُنظَر: ((كشاف القناع)) (4/73). .
ثانيًا: لعُسرِ إقامةِ البَيِّنةِ عليه [506] يُنظَر: ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/ 128). .

انظر أيضا: