الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: الاختِلافُ في التَّلَفِ هل هو بالتَّعَدِّي أو بآفةٍ سَماويَّةٍ


إذا ادَّعى المُعيرُ أنَّ التَّلَفَ بتعَدِّي المُستعيرِ، وادَّعى المُستعيرُ أنَّ التَّلَفَ بآفةٍ سَماويَّةٍ، وليس لأحَدِهما بيِّنةٌ؛ فالقَولُ قولُ المُستعيرِ مع يمينِه، ولا يَضمَنُ المُستعيرُ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [497] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11/ 125). ، والمالِكيَّةِ [498] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/234)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (7/58). ، وهو قَولُ ابنِ حَزمٍ [499] قال ابنُ حزمٍ: (فإنِ ادَّعى عليه أنَّه تعدَّى أو أضاعها حتَّى تَلِفَت، أو عَرَض فيها عارِضٌ، فإن قامت بذلك بيِّنةٌ أو أقَرَّ؛ ضَمِن بلا خِلافٍ، وإن لم تَقُمْ بيِّنةٌ ولا أقَرَّ، لزِمَتْه اليَمينُ وبَرِئَ؛ لأنَّه مدَّعًى عليه، وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم باليَمينِ على المدَّعى عليه). ((المحلى)) (8/138). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ المُستعيرَ أمينٌ فيه كالمودَعِ [500] يُنظَر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11/ 125). .
ثانيًا: لأنَّه مُدَعًّى عليه، وقضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم باليَمينِ على المُدَّعى عليه [501] يُنظَر: ((المحلى)) لابن حزم (8/138). .

انظر أيضا: