الموسوعة الفقهية

الفَصلُ السَّابعُ: نماءُ العاريَّةِ


زوائِدُ العَينِ المُعارةِ أمانةٌ في يَدِ المُستعيرِ لا يَضمَنُها إلَّا بالتَّعَدِّي أو التَّفريطِ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [410] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/ 218)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/ 431). ويُنظَر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/ 328)، ((حاشية قليوبي)) (3/121). ، والحنابِلةِ [411] ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 72)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/294). ، ومُقتَضى مَذهَبِ الحَنَفيَّةِ [412] عِندَ الحَنَفيَّةِ: العَينُ المغصوبةُ مضمونةٌ، وأمَّا زوائدُها فإنَّها أمانةٌ، وعلى هذا فمُقتضى مذهَبِهم أنَّ نماءَ العاريَّةِ يكونُ أمانةً من بابِ أَولى. ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11/78)، ((الهداية)) للمرغيناني (4/ 303)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/ 232). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ النَّماءَ ممسوكٌ لحِفظِه على المالِكِ، فيَكونُ أمانةً [413] يُنظَر: ((القواعد)) لابن رجب (1/167). .
ثانيًا: لأنَّ الزَّوائِدَ لم تدخُلْ في الإعارةِ، فلم تدخُلْ في الضَّمانِ [414] يُنظَر: ((المغني)) لابن قدامة (5/166). .
ثالثًا: لأنَّه لا فائِدةَ للمُستعيرِ فيه، أشبَهَ الوديعةَ [415] يُنظَر: ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 72). .

انظر أيضا: