الموسوعة الفقهية

الفَصلُ الثَّامِنُ: الوَصيَّةُ بالعاريَّةِ 


تَصِحُّ الوَصيَّةُ بالعاريَّةِ [416] كسُكنى دارِه أو ركوبِ دابَّتِه أو سيَّارتِه. والعَينُ الموصى بنَفعِها تكونُ من الثُّلُثِ. ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [417] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/ 352). ، والمالِكيَّةِ [418] ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (4/ 423- 445). ، والشَّافِعيَّةِ [419] ((نهاية المحتاج)) لابن حجر الهيثمي (6/ 83). ، والحنابِلةِ [420] ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 373 -375). ؛ وذلك لأنَّه يَصِحُّ تمليكُها بعَقدِ المعاوَضةِ، فصَحَّت الوَصيَّةُ بها كالأعيانِ [421] يُنظَر: ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 373 -375). .

انظر أيضا: