الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: تعريفُ العاريَّةِ لُغةً واصطِلاحًا


العاريَّةُ لُغةً: بتشديدِ الياءِ، وهو المشهورُ: اسمٌ من الإعارةِ، وذُكِرت بتخفيفِ الياءِ؛ تقولُ: أعَرْتُه الشَّيءَ أُعيرُه إعارةً. والمُعاوَرةُ، والتَّعاوُرُ: التَّداوُلُ في الشَّيءِ يكونُ بَيْنَ اثنينِ [1] يُنظَر: ((الصحاح)) للجوهري (2/761)، ((مشارق الأنوار)) للقاضي عياض (2/105)، ((لسان العرب)) لابن منظور (4/618،619)، ((شرح حدود ابن عرفة)) للرصاع (ص: 344). .
العاريَّةُ اصطِلاحًا: هي إباحةُ الانتفاعِ بما يحِلُّ الانتفاعُ به مع بقاءِ عَينِه [2] يُنظَر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (5/ 3(، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/ 313(، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/ 117). .

انظر أيضا: