الموسوعة الفقهية

المبحث الثاني: ضَمانُ الوَديعةِ إذا جحَدها ثُمَّ أقرَّ بها


يضمَنُ المودَعُ الوَديعةَ إذا جحَدها ثُمَّ أقرَّ بها، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [335] ((حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي)) (5/77) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/277). ، والمالِكيَّةِ [336] ((التاج والإكليل)) للمواق (5/258)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/281). ، والشَّافِعيَّةِ [337] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/343)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/131). ، والحنابِلةِ [338] ((الإنصاف)) للمرداوي (6/241)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/357). ، وذلك لأنَّه بجَحدِه خرَج عن الاستِئمانِ فيها، فلم يزُلْ عنه الضَّمانُ بإقرارِه بها لعُدوانِ يدِه [339] يُنظر: ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/131)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/357). .


انظر أيضا: