الموسوعة الفقهية

المبحث الأول: حُكمُ انتِهاء الوَديعةِ بالجُحودِ


ينتهي عَقدُ الوَديعةِ بالجُحودِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [330] ((الهداية)) للمرغيناني (3/216)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/671)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/212). ، والمالِكيَّةِ [331] ((التاج والإكليل)) للمواق (5/258)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/202). ، والشَّافِعيَّةِ [332] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/ 249) وينظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (3/76). ، والحنابِلةِ [333] ((الإنصاف)) للمرداوي (6/241)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/357) ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/176). ، وذلك لأنَّ المالِكَ لمَّا طلَب الوَديعةَ مِن المودَعِ فقد عزَله عن الحِفظِ؛ فارتفَع العَقدُ، والمودَعُ لمَّا جحَد الوَديعةَ فقد عزَل نَفسَه عن الحِفظِ؛ فانفسَخ العَقدُ [334] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/212). .

انظر أيضا: