الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: حَقُّ المكفولِ له إن مات المكفولُ عنه


لا يَحِقُّ للمكفولِ له أن يُطالِبَ الكَفيلَ في الكَفالةِ بالنَّفسِ إذا مات المكفولُ عنه [373] ويُطلَقُ عليه أيضًا: المكفولُ به، وهو النَّفسُ المكفولةُ. ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [374] ((الهداية)) للمَرْغِيناني (3/ 88(، ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (4/ 148). ، والمالِكيَّةِ [375] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (7/ 60)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (7/61). ، والشَّافِعيَّةِ -على الصَّحيحِ- [376] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/ 376)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/ 244). ، والحَنابِلةِ [377] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/ 215)، ((كَشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/378). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه سَقَط الحُضورُ عن المكفولِ عنه، فيَسقُطُ عن الكَفيلِ [378] يُنظَر: ((الهداية)) للمَرْغِيناني (3/ 88)، ((المغني)) لابن قُدامة (4/421). .
ثانيًا: لأنَّ الكَفيلَ عاجِزٌ عن إحضارِ المكفولِ عنه [379] يُنظَر: ((الهداية)) للمَرْغِيناني (3/ 88). .

انظر أيضا: