الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: إذا كان الضَّمانُ بإذنِ المضمونِ عنه، وطُولِبَ الضَّامِنُ من صاحِبِ الحَقِّ


إذا كان الضَّمانُ بإذنِ المضمونِ عنه، وطُولِبَ الضَّامِنُ من صاحِبِ الحَقِّ، فله أن يُطالِبَ المضمونَ عنه بتخليصِه، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [380] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (4/ 156)، ((الدر المختار)) للحَصْكَفي (5/ 315). ، والمالِكيَّةِ [381] أطلق المالِكيَّةُ ولم يُفَرِّقوا بَيْنَ الإذنِ وعَدَمِه في المُطالبةِ. يُنظَر: ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (5/ 106)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (6/ 221). ، والشَّافِعيَّةِ [382] ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (4/ 265)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/ 162)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/ 273). ، والحَنابِلةِ -على الصَّحيحِ [383] ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/ 241)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/ 203). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ المضمونَ عنه هو الذي أدخَلَ الضَّامِنَ في هذه العُهدةِ، ولَحِقَه ما لَحِقَه من جِهتِه [384] يُنظَر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/ 273). .
ثانيًا: لأنَّ في تَركِ المُطالَبةِ بالدَّينِ عِندَ وُجوبِه ضَرَرًا بالضَّامِنِ؛ لاحتمالِ أن يكونَ الغريمُ موسِرًا ويُعسِرَ فيما يُستقبَلُ [385] يُنظَر: ((منح الجليل)) لعُلَيْش (6/ 221). .
ثالثًا: لأنَّه إذا جاز أن يُغَرِّمَه إذا غَرِم، جاز له أن يُطالِبَه إذا طُولِبَ [386] يُنظَر: ((المهذب)) للشيرازي (2/ 150(. .

انظر أيضا: