الموسوعة الحديثية


- سافرتُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، وأبي بكر، وعمرَ، وعثمانَ : فكانوا يصلون الظهرَ والعصرَ ركعتين ركعتين، لا يصلون قبلها ولا بعدها
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي | الصفحة أو الرقم : 544 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه الترمذي (544) واللفظ له، والنسائي (1458)، وأحمد (5185).
شَريعةُ الإسلامِ شَريعةٌ سَمحةٌ مُيسَّرةٌ على العِبادِ، ومِن مظاهِرِ ذلك: قَصْرُ الصَّلاةِ الرُّباعيَّةِ إلى رَكعتَينِ فقط في السَّفرِ تَيسيرًا على العِبادِ.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ رضِيَ اللهُ عنهما: "سافرْتُ مع النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأبي بكرٍ، وعمرَ، وعُثمانَ؛ فكانوا يُصلُّون الظُّهرَ والعَصرَ رَكعتَينِ رَكعتينِ"، أي: يُصلُّون صَلاةَ الفريضةِ الرُّباعيَّة قصْرًا ركعتينِ لكلِّ صَلاةٍ، "لا يُصلُّون قبْلَها ولا بعدَها"، أي: لا يُصلُّون نافلةً قبْلَ الصَّلاةِ ولا بعدَها، وكذلك العشاءِ، مع إتمامِ صَلاةِ المغربِ ثلاثَ ركعاتٍ، والفجرِ ركعتينِ، وهذا لا يمنَعُ من صَلاةِ النَّوافلِ في غيرِ أوقاتِ الفرائضِ.
وذِكْرُه لهؤلاء الصَّحابةِ رضِيَ اللهُ عنهم تأكيدٌ لهذا القصْرِ في السَّفرِ، الَّذي استقَرَّ عليه الخُلفاءُ من بعدِه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وبَيانٌ لحُسنِ الاتِّباعِ من الصَّحابةِ لسُنَّةِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ والْتزامِهم لها، في غيرِ زيادةٍ ولا نقْصٍ، وبَيانُ أنَّ على المُؤمنِ أنْ يحذَرَ التَّكلُّفَ في العِبادةِ بإفراطٍ أو تفريطٍ.