الموسوعة الحديثية


- أن رجلًا قال: يا رسولَ اللهِ، هؤلاء بنو ثَعْلَبَةَ الذين قتلوا فلانًا في الجاهليةِ، فخُذْ لنا بثَأْرِنا. فرفَعَ يدَيْه حتى رأيتُ بَياضَ إِبِطَيْه وهو يقولُ: لا تَجْني أمٌ على ولدٍ مرتين.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : طارق بن عبدالله المحاربي | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي | الصفحة أو الرقم : 4854
| التخريج : أخرجه النسائي (4839)، وابن ماجه (2670) واللفظ لهما، وابن إسحاق في ((السير)) (232)، وابن المبارك في ((الزهد والرقائق)) (1164)، وابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (6/ 114) مطولا.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - إنصاف الخصمين أقضية وأحكام - الإنصاف ديات وقصاص - لا يؤخذ أحد بجريرة غيره فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - صفة خلقة النبي قيامة - لا تزر وازرة وزر أخرى
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
الإسلامُ دِينُ العَدلِ بينَ البشَرِ في الدُّنيا قبلَ الآخرةِ، ومِن ذلك أنَّ مَن أتى بجِنايةٍ لا يُؤخَذُ بها غيرُه، وحتَّى وإنْ كان أقربَ النَّاسِ لصاحبِ الجنايةِ.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ طارقٌ المحاربيُّ رَضِي اللهُ عَنه: "أنَّ رجُلًا قال: يا رَسولَ اللهِ، هؤلاءِ بَنو ثَعلبةَ الَّذين قتَلوا فُلانًا في الجاهليَّةِ"، أي: مِن أحَدِ أقاربِه، وقَبلَ أن يُسْلِموا، "فخُذْ لنا بثَأرِنا"، أي: يُطالِبُ الرَّجلُ بالقِصاصِ لدَمِه، قال طارقٌ: "فرفَع"، أي: النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، "يدَيه، حتَّى رأيتُ بَياضَ إِبْطَيه"، وهذا بيانٌ لِمُبالغَتِه الشَّديدةِ في الرَّفعِ، "وهو يَقولُ: لا تَجْني أمٌّ على ولَدٍ- مرَّتين-"، أي: لا تتَعدَّى جنايةُ الأمِّ إلى ولَدِها، بل كلٌّ يُجازَى بجِنايَتِه لا يَحمِلُها عنه غيرُه، وقالها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم مرَّتَين؛ تأكيدًا وإسماعًا لأهمِّيَّةِ ما يَقولُ؛ لأنَّه لا تَزِرُ وازِرةٌ وِزْرَ أُخرى .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها