الموسوعة الحديثية


- إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إلى فِرَاشِهِ فأبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حتَّى تُصْبِحَ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري | الصفحة أو الرقم : 3237 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | التخريج : أخرجه مسلم (1436) باختلاف يسير.
الزَّواجُ عَلاقةٌ شَرعيَّةٌ بيْن الزَّوجينِ، وقد بيَّنَ الشَّرعُ حُقوقَ وواجباتِ كلٍّ منهما.
وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حُكمَ امتناعِ المرأةِ مِن فِراشِ زَوجِها إذا دَعاها، وهو كِنايةٌ عن المُعاشَرةِ والجِماعِ، فإذا طَلَبَ الرَّجلُ مِن المرأةِ أنْ يُجامِعَها، فامتنَعَتْ عن إجابتِه، فغَضِبَ عليها زَوجُها، وباتَ على تلك الحالةِ؛ كان عاقبةُ ذلك وَخيمةً على الزَّوجةِ، حيث تَلعَنُها الملائكةُ فتَدْعو عليها بالطَّردِ مِن رَحمةِ اللهِ تعالَى حتَّى الصَّباحِ؛ لأنَّها عَصَتْ زَوجَها ومنَعَتْه حقَّه الشَّرعيَّ، وفي بَعضِ رِواياتِ البخاريِّ: «لعَنتْها الملائكةُ حتَّى تَرجِعَ»، ومعْنى ذلك: أنَّ اللَّعنةَ تَستمرُّ عليها حتَّى تَزولَ المعصيةُ بطُلوعِ الفجرِ والاستغناءِ عنها، أو بتَوبتِها ورُجوعِها إلى الفِراشِ، ويُستَثْنى مِن ذلك ما لو كان لَدَيها عُذرٌ شَرعيٌّ مِن مَرَضٍ ونحْوِه؛ فلا حرَجَ عليها.
وفي الحديثِ: دَليلٌ على عِظَمِ حقِّ الزَّوجِ على زَوجتِه.
وفيه: النَّهيُ عن عِصيانِ المرأةِ لزوجِها.
وفيه: دَليلٌ على قَبولِ دُعاءِ الملائكةِ؛ لكونِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خَوَّف بذلك.