الموسوعة الحديثية


- لا يُغلقُ الرهنُ له غُنْمهُ وعليه غُرْمهُ
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني | الصفحة أو الرقم : 2/617 | خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن متصل | التخريج : أخرجه ابن ماجه (2441) مختصراً، وابن حبان (5934)، والحاكم (2315)
الرَّهْنُ هو: استِيثاقٌ للدَّيْنِ بالعَيْن المَرهونةِ، بمعنى: أنَّه إذا اقتَرَضَ إنسانٌ مالًا، فللدَّائِنِ أنْ يَطلُبَ رَهْنًا يَكونُ ضَمانًا لهذا الدَّينِ؛ بحيثُ إذا لم يُؤَدِّ المَدِينُ الدَّينَ أخَذَ الدَّائنُ دَينَه مِن هذا الرَّهْنِ.وفي هذا الحديثِ يَقولُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ"، والمعنى: أنَّه لا يَستحِقُّه المُرتهِنُ إذا حَلَّ مَوعِدُ أداءِ الدَّينِ ولم يُسدِّدْه الرَّاهِنُ؛ فيُؤخَذُ الرَّهْنُ استِغلالًا وضَعفًا، وكان هذا مِن فِعلِ الجاهِليَّةِ: أنَّ الرَّاهِنَ إذا لم يُؤدِّ ما علَيه في الوقتِ المُعيَّنِ مَلَكَ المُرتهِنُ الرَّهْنَ؛ فأَبطَلَه الإسلامُ، "له غُنْمُه" أي: للمُرتهِنِ الانتِفاعُ بما يَخرُجُ مِن مَنافِعِ الرَّهنِ؛ مِن غَلَّةٍ وخَراجٍ وأُجرةٍ طِيلةَ فَتْرةِ وُجودِه في يَدِه، "وعلَيه غُرْمُه"، أي: نَفَقتُه، وكذلك ضَمانُه إذا تَعمَّدَ المُرتهِنُ ضَياعَه وهَلاكَه. وعندَ أبي داوُدَ والتِّرمذيِّ وابنِ ماجَهْ: "الظَّهْرُ يُركَبُ إذا كان مَرهونًا، ولَبنُ الدَّرِّ يُشرَبُ إذا كان مَرهونًا، وعلى الذي يَركَبُ ويَشرَبُ نَفَقتُه"، يعني: أنَّ الدَّابَّةَ إذا رُهِنَتْ فإنَّه يَجوزُ للمُرتهِنِ أنْ يَركَبَها، ولكنْ علَيه أَجرُ هذا الانتِفاعِ، وكذلك يَشرَبُ مِن لَبنِ الدَّابَّةِ المَرهونةِ مُقابِلَ النَّفَقةِ، فيَأْخُذُ المُرتهِنُ مَنفَعةَ الرَّهْنِ، ولكنَّه لا يَملِكُه؛ فإذا جاءَ الراهِنُ بِقيمةِ دَينِه استَردَّ الشَّيءَ المَرهونَ، سواءٌ في مُدَّةِ الدَّينِ وأَجَلِه، أو خارِجَ المُدَّةِ والأجَلِ. وفي الحديثِ: أنَّ المَرْهونَ لا يُهمَلُ، ومنافِعَه لا تُعطَّلُ.وفيه: إبْطالُ الإسلامِ لعاداتِ الجاهِليَّةِ التي فيها ظُلْمٌ وجَوْرٌ.