الموسوعة الحديثية


- نهى عن عَسْبِ الفَحلِ ، و قَفيزِ الطَّحَّانِ
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 6967 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (711)، والبيهقي (11171) واللفظ لهما، والنسائي (4674) باختلاف يسير
أحَلَّ اللهُ لِعِبادِه الطَّيِّباتِ، وحرَّمَ عليهِمُ الخَبائِثَ مِن كُلِّ شَيءٍ، وفي كُلِّ شَيءٍ؛ في المَطعَمِ والمَشرَبِ، والمَكسَبِ والتِّجارَةِ، وغيرِ ذلك، كما حَثَّ الشَّرْعُ الإنسانَ المُسلِمَ على أنْ يَكونَ كَريمَ النَّفْسِ، مُتَرفِّعًا عَنِ الدَّنايَا.
وفي هذا الحَديثِ يَقولُ أبو سَعيدٍ الخُدرِيُّ رَضيَ اللهُ عنه: "نَهَى" أيْ: النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، "عن عَسْبِ الفَحلِ"، والفَحلُ الذَّكَرُ مِن كُلِّ حَيوانٍ، فَرَسًا كانَ، أو جَمَلًا، أو تَيسًا، أو غَيرَ ذلك، والمُرادُ بالعَسبِ: أخذُ أُجرةٍ على تَلقيحِه لِلإناثِ، وصُورَتُه: أنْ يُعْطيَ أحَدٌ فَحلَه مِنَ البَقَرِ أوِ الإبِلِ لِغَيرِه مِمَّنْ يَملِكُ إناثًا، فيُبقيَه عِندَه حتَّى يُلَقِّحَ الإناثَ مُقابِلَ أجرٍ يَأخُذُه على ذلك، وقد نَهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك؛ لِأنَّه مَجهولٌ، وفيه غَرَرٌ، فلا يُدرَى أيُنتفَعُ به أو لا، وقد تُلَقَّحُ الأُنثى، وقد لا تُلَقَّحُ، فهو أمرٌ مَظنونٌ، والغَرَرُ فيه مَوجودٌ، فلا يُستفادُ منه، أو يُحمَلُ على الحَثِّ على مَكارِمِ الأخلاقِ، والنَّدبِ إلى إعارَتِه دُونَ مُقابِلٍ؛ لِيَكثُرَ التَّناسُلُ في الحَيوانِ، وأنَّ مِثلَ هذا يَنبَغي لِلمُسلِمينَ أنْ يَتَباذَلوه بَينَهم؛ لِأنَّه مِن جِنسِ الماعونِ، فتَشِيعَ رُوحُ التَّعاوُنِ والتَّرابُطِ بَينَ النَّاسِ.
"وقَفيزِ الطَّحَّانِ"، والقَفيزُ: مِكيالٌ مَعروفٌ، وهو ثَمانيةُ مَكاكيكَ، والمَكوكُ: صاعٌ ونِصفٌ، أو هو حَوالَيْ 4.5 كجم، وقَفيزُ الطَّحَّانِ المَنهيُّ عنه هو أنْ يَقولَ المُؤجِّرُ: اطحَنْ بكذا وكذا، وزيادةِ قَفيزٍ مِنَ الدَّقيقِ نَفسِه، وقيلَ: هو أنْ يَستَأْجِرَ رَجُلًا لِيَطحَنَ له حِنطةً مَجهولةَ الكَيلِ، على أنْ يَأخُذَ أجرَه قَفيزًا مِنَ الدَّقيقِ نَفسِه المَطحونِ، وذلك كُلُّه مَنهيٌّ عنه؛ لِمَا فيه مِنَ الجَهالةِ والغَرَرِ .