الموسوعة الحديثية


- مَن صلى ركعةً من الصبحِ ، ثم طَلَعَتِ الشمسُ ، فَلْيُصَلِّ الصبحَ
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 6347 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه البخاري (556)، ومسلم (608) بنحوه مطولاً، والدارقطني (1/382)، والحاكم (1013) واللفظ لهما
في هذا الحَديثِ بيانٌ لجانبٍ مِن تَيسيرِ شريعةِ الإسلامِ، حيثُ يقولُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "مَن صلَّى ركعةً مِن الصُّبحِ" مِن الفَجرِ، "ثمَّ طلَعَتِ الشمسُ" بمعنى: إنْ كانتِ الرَّكْعةُ قَبْلَ الطُّلوعِ ثُمَّ وهو يُتِمُّ صلاتَهُ برَكْعتِه الثَّانيةِ طَلَعتِ الشَّمسُ، "فلْيُصلِّ الصُّبحَ"، وفي روايةِ الصحيحينِ: "فقد أدرَكَ الصُّبحَ" فقد صلَّاها في وقتِها، وقد ورَدتْ رواياتٌ أُخْرى تَنْهى عن الصَّلاةِ عِندَ طُلوعِ الشَّمسِ وعِندَ غُروبِها، فيُجمَعُ بيْنَها وبيْنَ هذا الحَديثِ بأنَّ النَّهيَ محمولٌ على صلاةِ التَّطوُّعِ والنَّافلةِ في هذه الأوقاتِ، أمَّا مَن كان معذورًا عن إدراكِ وقتِ الفريضةِ في أوَّلِه، فله أنْ يُصلِّيَ في آخِرِه ويُدرِكَ أداءَ الصَّلاةِ قبْلَ الشُّروقِ وقبْلَ الغُروبِ( ).