الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ قالَ : أيُّما امرأةٍ فقدتْ زوجَها ، فلم تدرِ أينَ هوَ ؟ فإنَّها تنتظرُ أربعَ سنينَ ، ثمَّ تعتدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : ابن كثير | المصدر : مسند الفاروق | الصفحة أو الرقم : 1/435 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
كان الصحابةُ رِضوانُ اللهِ عليهم يَجتهِدونَ في الأمورِ التي لم يَرِدْ فيها نصٌّ صريحٌ، وخاصَّةً الخُلفاءَ الراشدينَ؛ فإنَّهم امتلَكوا ناصيةَ الاجتِهادِ.
وفي هذا الأثرِ يَروي التابعيُّ سعيدُ بنُ المُسيَّبِ: "أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ" رَضِي اللهُ عنه لمَّا كان خليفةً للمسلمينَ "قال: أيُّما امرأةٍ فقَدتْ زوجَها، فلم تَدرِ أين هو؟"، والمفقودُ هو الذي لم تُعرَفْ أخبارُه وكونُه حيًّا أو ميِّتًا، "فإنَّها تنتظرُ أربعَ سنينَ" بمعنى: تَبقى على عقدِ الزواجِ مِن يومِ أنِ انقَطَعتْ أخبارُه أربعَ سنينَ، "ثمَّ تَعتَدُّ أربعةَ أشهُرٍ وعشْرًا"، وهي عِدَّةُ المتوفَّى عنها زوجُها، ثمَّ تَحِلُّ للأزواجِ.
وإصدارُ الحُكمِ بهذا الأمرِ مِن عملِ القاضي، ويُحدِّدُ فيه المصلحةَ المعلومةَ مِن الأحوالِ العامَّةِ للبلدِ، فيَسألُ أهلَه عن وجهِ مَغيبِه، ويَتحرَّى عنه، ويعرِفُ وقْتَ انقطاعِ خبرِه، فإذا لم يُعرَفْ له خبرٌ، ضُرِب لزوجتِه أجَلٌ أربعَ سنينَ، فإنْ جاء في المدَّةِ أو جاء خبرُ حياتِه، فهي على الزوجيَّةِ، وإذا لم يُسْمَعْ عنه خبرٌ حتى انقَضَتِ المدَّةُ اعتَدَّتْ عِدَّةَ الوفاةِ، فإنْ جاء في العِدَّةِ فهي على الزوجيَّةِ، وإنِ انقَضَتِ العِدَّةُ قبلَ مجيئِه أو مجيءِ عِلمٍ بحياتِه، فقد حلَّتْ وجاز لها أن تَتزوَّجَ. .