الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عمرَ قال نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ عن أكلِ الجلالةِ وألبانِها وفي روايةٍ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ نهى عن الجلَّالةِ في الإبلِ أن يُركبَ عليها أو يُشربَ من ألبانِها
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار | الصفحة أو الرقم : 8/292 | خلاصة حكم المحدث : اختلف فيه على ابن أبي نجيح فقيل عن مجاهد عنه وقيل عن مجاهد مرسلا وقيل عن مجاهد عن ابن عباس | التخريج : أخرجه أبو داود (3785)، والترمذي (1824) واللفظ لهما، وابن ماجه (3189) باختلاف يسير. والرواية: أخرجها أبو داود (3787)، والحاكم (2249)، والبيهقي (19954)

نهَى النبيُّ عن أكلِ الجلالةِ وألبانِها وفي روايةٍ : نهَى عن ركوبِ جلالةِ الإبلِ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم: 2503 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه أبو داود (3785)، والترمذي (1824)، وابن ماجه (3189) باختلاف يسير. والرواية أخرجها أبو داود (2557)، والبيهقي (10629)


نهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عن كلِّ ما يَضُرُّ أو يُسبِّبُ الضَّررَ، فنَهانا عن بعضِ المأكولاتِ، وبعضِ أنواعِ المشروباتِ الضَّارَّةِ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما: "نهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أكْلِ الجلَّالةِ وألْبانِها"، والجَلَّالةُ: هي الحيواناتُ مأكولةُ اللَّحْمِ -كالإبِلِ والغنَمِ- الَّتي تَأكُلُ العَذِرةَ، فهي ليست مَنهيًّا عنها لِذَاتِها، بل لعارِضٍ، وهو أكلُ النَّجاساتِ، ويَزولُ المنْعُ عن أكْلِها إنْ حُبِسَت، وأكَلَت علَفًا طاهِرًا، وتلك التَّسميةُ مأخوذةٌ مِن الجِلَّةِ، وهي البَعرُ ونَحوُه مِن رَوثِ الحيواناتِ، والنَّهيُ عن لبَنِها؛ قِيل: لأنَّه يتَولَّدُ مِن لَحْمِها، ولحمُها نَجسٌ بسببِ نجاسةِ أكْلِها، وفي روايةٍ لأبي داودَ: "نهى عن رُكوبِ جلَّالةِ الإبلِ"، وذلك مِن بابِ التَّنزُّهِ؛ وذلك أنَّها تَعْرَقُ، فيتَلوَّثُ بعَرَقِها مَن يَرْكَبُها، كما أنَّ لَحْمَها يَنْتُنُ كذلك؛ لأنَّ عَلفَها وأَكْلَها العَذِرةُ والنَّجاساتُ.
وفي الحديثِ: حِرْصُ الإسلامِ على الطَّيِّباتِ في كلِّ شَيءٍ مِن المأكلِ والمَشْربِ .