الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - لما بعثَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمنِ أمرهُ أن يأخذَ من كل ثلاثينَ من البقرِ تبيعًا أو تبيعةً جذعًا او جذعةً ، ومن كل أربعينَ بقرةً بقرةٌ مُسنةٌ ، قالوا : فالأوقاصُ ؟ قال : ما أمرني فيها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بشيء ؛ فلما قدمَ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سألهُ ، فقال : ليسَ فيها شيء
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/6 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] بقية ضعيف لا يحتج بنقله | أحاديث مشابهة
توضيح حكم المحدث : إسناده ضعيف
 

1 - كلّ الطلاقِ جائزٌ إلا طلاقُ المَعْتوهِ المغْلُوبِ على عَقْلهِ
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 10/203 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] عطاء بن عجلان مذكور بالكذب
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/365) باختلاف يسير، وابن حزم معلقاً في ((المحلى)) (8/333) واللفظ له

2 - كلُّ الطَّلاقِ جائزٌ إلَّا طلاقَ المعتوهِ المغلوبِ عَلى عَقلِهِ
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 8/333 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] مجهولان
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/365) باختلاف يسير، وابن حزم معلقاً في ((المحلى)) (8/333) واللفظ له

3 - لما بعثَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمنِ أمرهُ أن يأخذَ من كل ثلاثينَ من البقرِ تبيعًا أو تبيعةً جذعًا او جذعةً ، ومن كل أربعينَ بقرةً بقرةٌ مُسنةٌ ، قالوا : فالأوقاصُ ؟ قال : ما أمرني فيها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بشيء ؛ فلما قدمَ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سألهُ ، فقال : ليسَ فيها شيء
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/6 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] بقية ضعيف لا يحتج بنقله | أحاديث مشابهة
التخريج : أخرجه البزار (4868)، والدارقطني (2/94)، وابن حزم في ((المحلى)) (6/6) واللفظ له

4 - كل قَسْمٍ قُسّمَ في الجاهليةِ فهو على قِسْمَةِ الجاهليةِ وإن ما أدْرَكَ الإسلامُ ولم يُقَسّم فهو على قَسْمِ الإسلامِ
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 9/308 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن مسلم ضعيف
التخريج : أخرجه أبو داود (2914)، وابن ماجه (2485) باختلاف يسير

5 - قلتُ لعبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ : عجبِتُ لاختلافِ أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في إهلالِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حين أوجب ، فقال : إنِّي لأعلمُ النَّاسِ بذلك ، إنَّها كانت من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حجَّةٌ واحدةٌ ، فمن هنالك اختلفوا ، خرج رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حاجًّا ، فلمَّا صلَّى في مسجدِه بذي الحُلَيفةِ ركعتَيْه أوجبه في مجلسِه ، فأهلَّ بالحجِّ حين فرغ من ركعتَيْه ، فسمِع ذلك أقوامٌ فحفِظوه عنه ، ثمَّ ركِب فلمَّا استقلَّتْ به ناقتُه أهلَّ بالحجِّ ، وأدرك ذلك منه أقوامٌ ، وذلك أنَّ النَّاسَ إنَّما كانوا يأتون أرْسالًا ، فسمِعوه حين استقلَّتْ به ناقتُه يهِلُّ ، فقالوا : إنَّما أهلَّ حين استقلَّت به ، ثمَّ مضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فلمَّا علا شرَفَ البيداءِ أهلَّ ، وأدرك ذلك منه أقوامٌ ، فقالوا : إنَّما أهلَّ به على شرَفِ البيداءِ
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حزم | المصدر : حجة الوداع
الصفحة أو الرقم : 456 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] خصيف ليس بالقوي
التخريج : أخرجه أبو داود (1770)، وأحمد (2358) باختلاف يسير