الموسوعة الحديثية

نتائج البحث
no-result لا توجد نتائج

1 - إذا ادَّعَتِ المَرْأةُ طَلاقَ زَوْجِها، فجاءَت على ذلك بشاهِدِ عَدْلٍ اسْتُحلِفَ زَوْجُها، فإن حَلَفَ بَطَلَتْ شَهادةُ الشَّاهِدِ، وإن نَكَلَ فنُكولُه بمَنزِلةِ شاهِدٍ آخَرَ، وجازَ طَلاقُه.
الراوي : جد عمرو بن شعيب | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 3/ 356 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] زهير بن محمد وليس بحافظ ولا يحتج به.