الموسوعة الحديثية

نتائج البحث
no-result لا توجد نتائج

1 - أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نظَرَ إلى أعرابيٍّ قائِمًا في الشَّمسِ وهو يَخطُبُ، فقال: ما شأنُكَ؟ قال: نَذَرتُ يا رَسولَ اللهِ ألَّا أزالَ في الشَّمسِ حتى تَفرُغَ. فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ليس هذا نَذرًا؛ إنَّما النَّذرُ ما ابتُغيَ به وَجْهُ اللهِ عزَّ وجلَّ.
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 11/166 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح | شرح حديث مشابه

2 - أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ خطبَهُم وَهوَ مُسندٌ ظَهْرَهُ إلى الكَعبةِ ، فقالَ : لا صلاةَ بعدَ العَصرِ حتَّى تغربَ الشَّمسُ ، ولا صَلاةَ بعدَ صلاةِ الغداةِ حتَّى تَطلعَ الشَّمسُ ، والمؤمِنونَ تَكافأُ دماؤُهُم ، يَسعَى بذمَّتِهِم أدناهم ، وَهُم يدٌ على مَن سِواهم ، ألا لا يُقتَلْ مؤمنٌ بِكافرٍ ، ولا ذو عَهْدٍ في عَهْدِهِ
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 11/164 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح | شرح حديث مشابه

3 - كفُّوا السِّلاحَ إلَّا خُزاعةَ عن بَني بَكْرٍ فأذنَ لَهُم حتَّى صلَّوا العصرَ ، ثمَّ قالَ : كفُّوا السِّلاح فلقيَ منَ الغدِ رجلٌ مِن خزاعةَ رجلًا من بَني بَكْرٍ بالمزدَلفةِ فقتلَهُ فبلغَ ذلِكَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقامَ خطيبًا فقالَ إنَّ أعدى النَّاسِ على اللَّهِ من عدا في الحرمِ ومن قتلَ غيرَ قاتلِهِ ومن قتلَ بذحولِ الجاهليَّة فقالَ رجلٌ يا رسولَ اللَّهِ إنَّ ابني فلانًا عاهَرتُ بأمِّهِ في الجاهليَّةِ فقالَ لا دِعوةَ في الإسلامِ ذَهَبَ أمرُ الجاهليَّةِ الولَدُ للفراشِ وللعاهِرِ الأثلَبُ قيلَ يا رسولَ اللَّهِ وما الأثلَبُ قالَ الحجرُ وفي الأصابعِ عشرٌ عشرٌ وفي المواضحِ خَمسٌ خمسٌ ولا صلاةَ بعدَ الصُّبحِ حتَّى تُشرقَ الشَّمسُ ولا صلاةَ بعدَ العصرِ حتَّى تَغربَ الشَّمسُ ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها ولا يَجوزُ لامرأةٍ عطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زوجِها وأَوفوا بحِلفِ الجاهليَّةِ فإنَّ الإسلامَ لم يَزِدْهُ إلَّا شدَّةً ولا تُحدِثوا حِلفًا في الإسلامِ
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 11/140 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح

4 - لمَّا فُتِحت مكَّةُ عَلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قال: كُفُّوا السِّلاحَ إلَّا خُزاعةَ عَن بَني بَكرٍ، فأَذِن لَهم حتَّى صلَّى العَصرَ، ثُمَّ قال: كُفُّوا السِّلاحَ. فلَقيَ رَجلٌ مِن خُزاعةَ رَجلًا مِن بَني بكرٍ مِن غدٍ بِالمُزدلِفةِ فقَتَله، فبَلَغ ذلكَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، فَقام خَطيبًا فَقال - ورَأيتُه وهوَ مُسنِدٌ ظَهرُه إلى الكَعبةِ - قال: إنَّ أَعدى النَّاسِ عَلى اللهِ مَن قَتَل في الحَرَمِ أو قَتَل غَيرَ قاتِلِه أو قَتَل بِذُحولِ الجاهليَّةِ. فَقام إليهِ رجلٌ فَقال: إنَّ فُلانًا ابْني. فَقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: لا دِعْوَةَ في الإسْلامِ، ذَهَب أمرُ الجاهليَّةِ، الوَلَدُ للفِراشِ ولِلعاهِرِ الأَثلبُ. قالوا: وَما الأَثلَبُ؟ قال: الحَجرُ. قال: وَفي الأَصابعِ عَشرٌ عَشرٌ، وَفي المَواضحِ خَمسٌ خَمسٌ. قال: وَقال: لا صَلاةَ بعدَ الغَداةِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وَلا صَلاةَ بَعدَ العَصرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ. قال: وَلا تُنكَحُ المَرأةُ على عَمَّتِها وَلا عَلى خالَتِها، وَلا يَجوزُ لامْرأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإِذنِ زَوجِها.
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 10/158 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح