الموسوعة الحديثية

نتائج البحث
 

1 - نظر أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وَضوءًا فلم يجِدوا . قال : فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ها هنا ؛ فرأيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وضع يدَه في الإناءِ الذي فيه الماءُ . ثم قال : توضَّؤوا باسمِ اللهِ . قال : فرأيتُ الماءَ يفورُ من بينِ أصابعِه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ والقومُ يتوضَّؤون حتى توضَّؤوا عن آخرِهم
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 1/46 | خلاصة حكم المحدث : أصح ما روي في التسمية
التخريج : أخرجه الترمذي (3631)، والنسائي (78) باختلاف يسير، وأصله في صحيح البخاري (200)، ومسلم (2279) بنحوه

2 - أن يهوديا قتلَ جاريةً على أوضاحٍ ، فقتلهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِها
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3/206 | خلاصة حكم المحدث : ثابت
التخريج : أخرجه البخاري (6885) باختلاف يسير، ومسلم (1672) مطولاً باختلاف يسير | شرح حديث مشابه

الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3/345 | خلاصة حكم المحدث : ضعيف | أحاديث مشابهة | الصحيح البديل
التخريج : أخرجه الدولابي في ((الكنى والأسماء)) (1821)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (2253)

4 - إن أبا بكرٍ كتبَ لهُ : إن هذهِ فرائضُ الصدقةِ التي فرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ التِي أمرَ اللهُ بهِ رسولهُ صلى الله عليه وسلم ، فمن سُئِلَها من المسلمينَ على وجههَا فليُعطها ، ومن سُئِلَ فوقها فلا يُعطَهُ : فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ من الإبلِ ؛ في كل خمس ذودٍ شاةً ، فإذا بلغتْ خمسا وعشرينَ ؛ ففيها ابنَةُ مخاضٍ إلى خمس وثلاثينَ ، فإن لم تكنْ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ ، فإذا بلغتْ ستا وثلاثين ، ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ ، فإذا بلغتْ ستا وأربعينَ ففيها حُقّةٌ طروقَةُ الفَحْلِ إلى ستّينَ ، فإذا بلغتْ واحدةً وستينَ ؛ ففيها جذعة إلى خمسةٍ وسبعينَ ، فإذا بلغتْ ستا وسبعينَ ، ففيها ابنَتا لبونْ إلى تسعينَ ، فإذا بلغتْ واحدةً وتسعينَ ؛ ففيها حُقّتانِ طروقتَا الفحلِ إلى عشرينَ ومائة ، فإذا زادتْ على عشرين ومائةً ، ففي كل أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كل خمسينَ حقّةً ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ وفرائضُ الصدقات فمنْ بلغتْ عندهُ صدقةُ الجذعةِ وليستْ عندهُ جذعةٌ وعندهُ حُقّةٌ ، فإنها تُقبلُ منهُ حُقّةُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرتا له أو عشرينَ درهما ، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا جذعةً ، فإنها تُقبلُ منهُ ويعطيهِ المصدقُ عشرينَ درهما أو شاتينِ ، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا ابنةَ لبونٍ ، فإنها تُقْبلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استَيْسرتَا لهُ أو عشرينَ درهما ، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ ابنةَ لبونٍ وعندهُ ابنةَ مخاضٍ فإنها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرَتا له أو عشرينَ درهما ، ومن بلغتْ صدقتهُ ابنةُ مخاضٍ وليس عنده إلا ابن لبونٍ ذكرٍ ، فإنه يُقْبلُ منهُ وليس معهُ شيء ، ومن لم يكنْ عندهُ إلا أربعة من الإبلِ ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربُّها ، وفي صدقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانت أربعينَ ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ ، فإذا زادت ، ففيها شاتانِ إلى مائتينِ ، فإذا زادتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ ، فإذا زادتْ واحدةً ففي كل مائةِ شاةٍ ، ولا يُؤْخَذ في الصدقةِ هِرَمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تيسٌ الغنمِ إلا أن يشاءَ المُصَدّقُ ، ولا يُجْمَعُ بين مُتفرّقٍ ولا يُفرّقُ بين مجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ ، وما كان من خليطينِ فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسويّةِ ، فإذا كانتْ سائمةُ الرجلِ ناقصَةً من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربها ، وفي الرقة رُبْعُ العُشورِ ، فإذا لم يكن المالُ إلا تسعونَ ومائةً درهم فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ رَبُّها
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 2/44 | خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح موصول | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه