الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُقوِّمُ دِيَةَ الخطَأِ على أهلِ القُرى أربعَ مئةِ دينارٍ، وعِدْلُها من الوَرِقِ، ويُقوِّمُها على أثمانِ الإبِلِ، فإذا غلَتْ رفَعَ في قيمتَها، وإذا هاجَتْ رُخصًا نقَصَ من قيمتِها، وبلغَتْ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما بينَ أربعِ مئةِ دينارٍ إلى ثمانِ مئةِ دينارٍ، وعِدْلُها من الوَرِقِ ثمانيةُ آلافِ دِرهَمٍ، قال: وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على أهلِ البقَرِ مئتَيْ بقرةٍ، ومن كان دِيَةُ عَقلِه في الشاءِ فألفَيْ شاةٍ، قال: وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ العَقْلَ ميراثٌ بينَ وَرَثةِ القتيلِ على قَرابتِهم، فما فضَلَ فللعَصَبةِ قال: وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الأَنْفِ إذا جُدِعَ الدِّيَةَ كاملةً، وإنْ جُدِعتْ ثَنْدُوتُه فنصفُ العَقْلِ خمسونَ من الإبِلِ، أو عِدْلُها من الذهَبِ، أو الوَرِقِ، أو مئةُ بقرةٍ، أو ألفُ شاةٍ، وفي اليَدِ إذا قُطِعتْ نصفُ العَقْلِ، وفي الرِّجلِ نصفُ العَقْلِ، وفي المَأْمومةِ ثلثُ العَقْلِ؛ ثلاثٌ وثلاثونَ من الإبِلِ وثلُثٌ، أو قيمتُها من الذهَبِ، أو الوَرِقِ، أو البقَرِ، أو الشاءِ، والجائفةُ مثلُ ذلك، وفي الأصابعِ في كلِّ إصبَعٍ عشْرٌ من الإبِلِ، وفي الأسنانِ خمسٌ من الإبِلِ في كلِّ سِنٍّ، وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ عَقْلَ المرأةِ بينَ عصَبتِها مَن كانوا، لا يرِثونَ منها شيئًا إلَّا ما فضَلَ عن وَرَثتِها، وإنْ قُتِلتْ فعَقلُها بينَ وَرَثتِها، وهم يقتُلونَ قاتلَهم، وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ليس للقاتِلِ شيءٌ، وإنْ لم يكُنْ له وارِثٌ، فوارِثُه أقرَبُ الناسِ إليه، ولا يرِثُ القاتلُ شيئًا.
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 4564 | خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف | أحاديث مشابهة | الصحيح البديل
 

1 - قال نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: التكبيرُ في الفِطرِ سَبعٌ في الأُولى، وخمسٌ في الآخرةِ، والقراءةُ بعدَهما كلتَيْهما.
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 1151 | خلاصة حكم المحدث : حسن لغيره

2 - أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يُكبِّرُ في الفِطرِ: في الأولى سَبعًا، ثمَّ يَقرَأُ، ثمَّ يُكبِّرُ، ثمَّ يقومُ، فيُكبِّرُ أربعًا، ثمَّ يَقرَأُ، ثمَّ يَركَعُ.
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 1152 | خلاصة حكم المحدث : حسن لغيره لكن بذكر خمس تكبيرات في الركعة الثانية | شرح حديث مشابه

3 - بإسنادِه ومعناه، زادَ: وهو وَلَدُ زِنًا لأهلِ أُمِّه مَن كانوا، حُرَّةً أو أمةً، وذلك فيما استُلحِقَ في أوَّلِ الإسلامِ، فما اقتُسِمَ من مالٍ قبلَ الإسلامِ فقد مضى.
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 2266 | خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن

4 - أمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَجلًا يُصلِّي بالناسِ صلاةَ الظُّهرِ، فتفَلَ في القِبلةِ وهو يُصلِّي، فلمَّا كان صلاةُ العَصرِ أرسَلَ إلى آخَرَ، فأشفَقَ الرَّجلُ الأوَّلُ، فجاءَ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: يا رسولَ اللهِ، أنزَلَ فيَّ؟ قال: "لا، ولكنَّكَ تفَلْتَ بينَ يدَيْكَ وأنتَ تَؤُمُّ الناسَ، فآذَيْتَ اللهَ ورسولَه".
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 1/358 | خلاصة حكم المحدث : إسناده رجاله ثقات غير حيي المعافري فهو حسن الحديث في الشواهد
التخريج : أخرجه الطبراني (14/80) (14688) باختلاف يسير | شرح حديث مشابه

5 - كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُقوِّمُ دِيَةَ الخطَأِ على أهلِ القُرى أربعَ مئةِ دينارٍ، وعِدْلُها من الوَرِقِ، ويُقوِّمُها على أثمانِ الإبِلِ، فإذا غلَتْ رفَعَ في قيمتَها، وإذا هاجَتْ رُخصًا نقَصَ من قيمتِها، وبلغَتْ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما بينَ أربعِ مئةِ دينارٍ إلى ثمانِ مئةِ دينارٍ، وعِدْلُها من الوَرِقِ ثمانيةُ آلافِ دِرهَمٍ، قال: وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على أهلِ البقَرِ مئتَيْ بقرةٍ، ومن كان دِيَةُ عَقلِه في الشاءِ فألفَيْ شاةٍ، قال: وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ العَقْلَ ميراثٌ بينَ وَرَثةِ القتيلِ على قَرابتِهم، فما فضَلَ فللعَصَبةِ قال: وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الأَنْفِ إذا جُدِعَ الدِّيَةَ كاملةً، وإنْ جُدِعتْ ثَنْدُوتُه فنصفُ العَقْلِ خمسونَ من الإبِلِ، أو عِدْلُها من الذهَبِ، أو الوَرِقِ، أو مئةُ بقرةٍ، أو ألفُ شاةٍ، وفي اليَدِ إذا قُطِعتْ نصفُ العَقْلِ، وفي الرِّجلِ نصفُ العَقْلِ، وفي المَأْمومةِ ثلثُ العَقْلِ؛ ثلاثٌ وثلاثونَ من الإبِلِ وثلُثٌ، أو قيمتُها من الذهَبِ، أو الوَرِقِ، أو البقَرِ، أو الشاءِ، والجائفةُ مثلُ ذلك، وفي الأصابعِ في كلِّ إصبَعٍ عشْرٌ من الإبِلِ، وفي الأسنانِ خمسٌ من الإبِلِ في كلِّ سِنٍّ، وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ عَقْلَ المرأةِ بينَ عصَبتِها مَن كانوا، لا يرِثونَ منها شيئًا إلَّا ما فضَلَ عن وَرَثتِها، وإنْ قُتِلتْ فعَقلُها بينَ وَرَثتِها، وهم يقتُلونَ قاتلَهم، وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ليس للقاتِلِ شيءٌ، وإنْ لم يكُنْ له وارِثٌ، فوارِثُه أقرَبُ الناسِ إليه، ولا يرِثُ القاتلُ شيئًا.
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 4564 | خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف | أحاديث مشابهة | الصحيح البديل

6 - فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: رُدُّوا عليهم نساءَهم وأبناءَهم، فمَن مَسَكَ بشيءٍ مِن هذا الفَيءِ، فإنَّ له به علينا ستَّ فرائضَ مِن أوَّلِ شيءٍ يُفيئُه اللهُ علينا، ثمَّ دنا -يعني النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- مِن بعيرٍ، فأخَذَ وَبَرةً مِن سَنامِه، ثمَّ قال: يا أيُّها الناسُ، إنَّه ليس لي مِن هذا الفَيءِ شيءٌ، ولا هذا -ورفَعَ إصبَعَيْه- إلَّا الخُمُسَ، والخُمُسُ مردودٌ عليكم، فأدُّوا الخِياطَ والمِخْيَطَ، فقام رجُلٌ في يدِه كُبَّةٌ مِن شَعَرٍ، فقال: أخَذتُ هذه لأُصلِحَ بها بَرذَعةً لي، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أمَّا ما كان لي ولبَني عبدِ المطَّلبِ، فهو لك، فقال: أما إذ بلَغتْ ما أرى، فلا أَرَبَ لي فيها، ونبَذَها.
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 2694 | خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن | شرح حديث مشابه