الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - قالت قريشُ لليهودِ : أعطُونا شيئًا نسألُ عنه هذا الرَّجلَ، فقالوا : سلُوه عن الرُّوحِ فسألوه فنزلت { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا } [ الإسراء : 85 ] قالوا : أُوتينا علمًا كثيرًا، وأوتينا التَّوراةَ، ومن أُوتي التَّوراةَ فقد أُوتي خيرًا كثيرًا. قال : فأنزل اللهُ عزَّ وجلَّ : { قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ }
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الوادعي | المصدر : صحيح دلائل النبوة
الصفحة أو الرقم : 182 | خلاصة حكم المحدث : صحيح الإسناد ورجاله ثقات مشهورون | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

2 - إنه لما اعتزلت الخوارج دخلوا رأيا وهم ستة ألف وأجمعوا على أن يخرجوا على علي بن أبي طالب وأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معه. قال : وكان لا يزال يجيء إنسان فيقول : يا أمير المؤمنين إن القوم خارجون عليك –يعني عليا - فيقول : دعوهم فإني لا أقاتلهم حتَّى يقاتلوني وسوف يفعلون. فلما كان ذات يوم أتيته قبل صلاة الظهر فقلت له : يا أمير المؤمنين أبردنا بصلاة لعلي أدخل على هؤلاء القوم فأكلمهم. فقال : إني أخافهم عليك فقلت : كلا وكنت رجلا حسن الخلق لا أوذي أحدا، فأذن لي، فلبست حلة من أحسن ما يكون من اليمن، وترجلت ودخلت عليهم نصف النهار، فدخلت على قوم لم أر قوما قط أشد منهم اجتهادا، جباههم قرحت من السجود، وأيديهم كأنها بقر الإبل وعليهم قمص مرحضة مشمرين، مسهمة وجوههم من السهر، فسلمت عليهم فقالوا : مرحبا يا ابن عباس. ما جاء بك ؟ قال قلت : أتيتكم من عند المهاجرين والأنصار ومن عند صهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله. فقالت طائفة منهم : لا تخاصموا قريشا فإن الله تعالى قال : { بل هم قوم خصمون } [ الزخرف : 58 ]. فقال اثنان أو ثلاثة : لو كلمتهم فقلت لهم ترى ما نقمتهم على صهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمهاجرين والأنصار وعليهم نزل القرآن، وليس فيكم منهم أحد وهم أعلم بتأويله منكم قالوا ثلاثا. قلت : ماذا ؟ قالوا : أما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله عزَّ وجلَّ وقد قال الله عزَّ وجلَّ : { إن الحكم إلا لله } فما شأن الرجال والحكم بعد قول الله عزَّ وجلَّ ؟ فقلت : هذه واحدة. وماذا ؟ قالوا : وأما الثانية فإنه قاتل ولم يسب ولم يغنم فلئن كانوا مؤمنين ما حل لنا قتالهم وسباهم. وماذا الثالثة ؟ قالوا : إنه محا نفسه من أمير المؤمنين. إن لم يكن أمير المؤمنين فإنه لأمير الكافرين قلت : هل عندكم غير هذا ؟ قالوا : كفانا هذا. قلت لهم : أما قولكم حكم الرجال في أمر الله عزَّ وجلَّ أنا أقرأ عليكم في كتاب الله عزَّ وجلَّ ما ينقض قولكم أفترجعون ؟ قالوا : نعم. قلت : فإن الله عزَّ وجلَّ قد صير من حكمه إلى الرجال في ربع درهم ثمن أرنب، وتلا هذه الآية { لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } [ المائدة : 95 ] إلى آخر الآية وفي المرأة وزوجها { وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها } [ النساء : 35 ] إلى آخر الآية. فنشدتكم بالله هل تعلمون حكم الرجال في إصلاح ذات بينهم وحقن دمائهم أفضل أم حكمه في أرنب وبضع امرأة ؟ فأيهما ترون أفضل ؟ قالوا : بل هذه. قال : خرجت من هذه. قالوا : نعم. قلت : وأما قولكم : قاتل ولم يسب ولم يغنم فتسبون أمكم عائشة ؟ والله لئن قلتم : ليست بأمنا لقد خرجتم من الإسلام، ووالله لئن قلتم نستحل منها ما نستحل من غيرها لقد خرجتم من الإسلام، فأنتم بين الضلالتين. إن الله عزَّ وجلَّ قال : { النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم } [ الأحزاب : 6 ] فإن قلتم ليست بأمنا لقد خرجتم من الإسلام. أخرجت من هذه ؟ قالوا : نعم. وأما قولكم محا نفسه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضون يوم الحديبية كاتب المشركين أبا سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو فقال : يا علي، اكتب هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال المشركون : والله لو نعلم أنك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قاتلناك. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : اللهم إنك تعلم أني رسولك. امح يا علي. اكتب هذا ما كتب عليه محمد بن عبد الله فوالله لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير من علي، فقد محا نفسه. قال : فرجع منهم ألفان وخرج سائرهم فقتلوا
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الوادعي | المصدر : صحيح دلائل النبوة
الصفحة أو الرقم : 612 | خلاصة حكم المحدث : سنده حسن | أحاديث مشابهة | شرح الحديث
 

1 - قالت قريشُ لليهودِ : أعطُونا شيئًا نسألُ عنه هذا الرَّجلَ، فقالوا : سلُوه عن الرُّوحِ فسألوه فنزلت { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا } [ الإسراء : 85 ] قالوا : أُوتينا علمًا كثيرًا، وأوتينا التَّوراةَ، ومن أُوتي التَّوراةَ فقد أُوتي خيرًا كثيرًا. قال : فأنزل اللهُ عزَّ وجلَّ : { قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ }
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الوادعي | المصدر : صحيح دلائل النبوة
الصفحة أو الرقم : 182 | خلاصة حكم المحدث : صحيح الإسناد ورجاله ثقات مشهورون | أحاديث مشابهة
التخريج : أخرجه الترمذي (3140)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (11314)، وأحمد (2309) واللفظ له | شرح حديث مشابه

2 - إنه لما اعتزلت الخوارج دخلوا رأيا وهم ستة ألف وأجمعوا على أن يخرجوا على علي بن أبي طالب وأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معه. قال : وكان لا يزال يجيء إنسان فيقول : يا أمير المؤمنين إن القوم خارجون عليك –يعني عليا - فيقول : دعوهم فإني لا أقاتلهم حتَّى يقاتلوني وسوف يفعلون. فلما كان ذات يوم أتيته قبل صلاة الظهر فقلت له : يا أمير المؤمنين أبردنا بصلاة لعلي أدخل على هؤلاء القوم فأكلمهم. فقال : إني أخافهم عليك فقلت : كلا وكنت رجلا حسن الخلق لا أوذي أحدا، فأذن لي، فلبست حلة من أحسن ما يكون من اليمن، وترجلت ودخلت عليهم نصف النهار، فدخلت على قوم لم أر قوما قط أشد منهم اجتهادا، جباههم قرحت من السجود، وأيديهم كأنها بقر الإبل وعليهم قمص مرحضة مشمرين، مسهمة وجوههم من السهر، فسلمت عليهم فقالوا : مرحبا يا ابن عباس. ما جاء بك ؟ قال قلت : أتيتكم من عند المهاجرين والأنصار ومن عند صهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله. فقالت طائفة منهم : لا تخاصموا قريشا فإن الله تعالى قال : { بل هم قوم خصمون } [ الزخرف : 58 ]. فقال اثنان أو ثلاثة : لو كلمتهم فقلت لهم ترى ما نقمتهم على صهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمهاجرين والأنصار وعليهم نزل القرآن، وليس فيكم منهم أحد وهم أعلم بتأويله منكم قالوا ثلاثا. قلت : ماذا ؟ قالوا : أما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله عزَّ وجلَّ وقد قال الله عزَّ وجلَّ : { إن الحكم إلا لله } فما شأن الرجال والحكم بعد قول الله عزَّ وجلَّ ؟ فقلت : هذه واحدة. وماذا ؟ قالوا : وأما الثانية فإنه قاتل ولم يسب ولم يغنم فلئن كانوا مؤمنين ما حل لنا قتالهم وسباهم. وماذا الثالثة ؟ قالوا : إنه محا نفسه من أمير المؤمنين. إن لم يكن أمير المؤمنين فإنه لأمير الكافرين قلت : هل عندكم غير هذا ؟ قالوا : كفانا هذا. قلت لهم : أما قولكم حكم الرجال في أمر الله عزَّ وجلَّ أنا أقرأ عليكم في كتاب الله عزَّ وجلَّ ما ينقض قولكم أفترجعون ؟ قالوا : نعم. قلت : فإن الله عزَّ وجلَّ قد صير من حكمه إلى الرجال في ربع درهم ثمن أرنب، وتلا هذه الآية { لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } [ المائدة : 95 ] إلى آخر الآية وفي المرأة وزوجها { وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها } [ النساء : 35 ] إلى آخر الآية. فنشدتكم بالله هل تعلمون حكم الرجال في إصلاح ذات بينهم وحقن دمائهم أفضل أم حكمه في أرنب وبضع امرأة ؟ فأيهما ترون أفضل ؟ قالوا : بل هذه. قال : خرجت من هذه. قالوا : نعم. قلت : وأما قولكم : قاتل ولم يسب ولم يغنم فتسبون أمكم عائشة ؟ والله لئن قلتم : ليست بأمنا لقد خرجتم من الإسلام، ووالله لئن قلتم نستحل منها ما نستحل من غيرها لقد خرجتم من الإسلام، فأنتم بين الضلالتين. إن الله عزَّ وجلَّ قال : { النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم } [ الأحزاب : 6 ] فإن قلتم ليست بأمنا لقد خرجتم من الإسلام. أخرجت من هذه ؟ قالوا : نعم. وأما قولكم محا نفسه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضون يوم الحديبية كاتب المشركين أبا سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو فقال : يا علي، اكتب هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال المشركون : والله لو نعلم أنك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قاتلناك. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : اللهم إنك تعلم أني رسولك. امح يا علي. اكتب هذا ما كتب عليه محمد بن عبد الله فوالله لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير من علي، فقد محا نفسه. قال : فرجع منهم ألفان وخرج سائرهم فقتلوا
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الوادعي | المصدر : صحيح دلائل النبوة
الصفحة أو الرقم : 612 | خلاصة حكم المحدث : سنده حسن | أحاديث مشابهة | شرح الحديث