الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - إذا ادَّعَتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءتْ على ذلِكَ بشاهِدٍ عدْلٍ ، استُحْلِفَ زوجُها ، فإِنْ حلف بطلَتْ شهادةُ الشاهِدِ ، وإِنْ نكَلَ فنُكُولُهُ بمنزِلَةِ شاهِدٍ آخَرَ ، وجازَ طلاقُهُ
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع
الصفحة أو الرقم : 310 | خلاصة حكم المحدث : ضعيف | أحاديث مشابهة

2 - إذا ادَّعتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءَت علَى ذلِكَ بشاهدٍ عدلٍ ، استُحْلِفَ زوجُها، فإن حلفَ بطلت شَهادةُ الشَّاهدِ ، وإن نَكَلَ فنُكولُهُ بمنزلةِ شاهدٍ آخرَ ، وجازَ طلاقُهُ
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف ابن ماجه
الصفحة أو الرقم : 396 | خلاصة حكم المحدث : ضعيف | أحاديث مشابهة

3 - إذا ادَّعَتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءتْ على ذلك بِشاهِدٍ عَدْلٍ ، استُحْلِفَ زوجُها ، فإنْ حلف بَطَلَتْ شهادةُ الشاهِدِ ، وإنْ نَكَلَ ، فنُكولُه بِمَنزِلَةِ شاهدٍ آخَرَ ، وجاز طلاقُه
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الضعيفة
الصفحة أو الرقم : 2211 | خلاصة حكم المحدث : ضعيف | أحاديث مشابهة
 

1 - حَديثٌ رواه عَمْرُو بنُ أبي سَلَمةَ، عن زُهَيرِ بن مُحَمَّدٍ، عن ابْنِ جُرَيجٍ، عن عَمْرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: إذا ادَّعَتِ المرأةُ طلاقَ زَوْجِها، وشَهِدَ لها شاهِدٌ؛ استُحلِفَ، فإن حَلَف بطَلَت شهادةُ الشَّاهِدِ، وإن نَكَل فنُكولُه بمنزلةِ شاهِدٍ آخَرَ، وجاز طلاقُه؟
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أبو حاتم الرازي | المصدر : علل ابن أبي حاتم
الصفحة أو الرقم : 1299 | خلاصة حكم المحدث : هذا حَديثٌ مُنكَرٌ.

2 - عن ابنِ عمرَ إنَّ أيَّهُما رَقَّ نقَصَ طلاقُه
الراوي : - | المحدث : ابن العربي | المصدر : عارضة الأحوذي
الصفحة أو الرقم : 3/127 | خلاصة حكم المحدث : لم يصح

3 - إذا ادَّعَتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءتْ على ذلِكَ بشاهِدٍ عدْلٍ ، استُحْلِفَ زوجُها ، فإِنْ حلف بطلَتْ شهادةُ الشاهِدِ ، وإِنْ نكَلَ فنُكُولُهُ بمنزِلَةِ شاهِدٍ آخَرَ ، وجازَ طلاقُهُ
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع
الصفحة أو الرقم : 310 | خلاصة حكم المحدث : ضعيف | أحاديث مشابهة
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2038) واللفظ له، والدارقطني (4/166)، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (2/45).

4 - إذا ادَّعتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءَت علَى ذلِكَ بشاهدٍ عدلٍ ، استُحْلِفَ زوجُها، فإن حلفَ بطلت شَهادةُ الشَّاهدِ ، وإن نَكَلَ فنُكولُهُ بمنزلةِ شاهدٍ آخرَ ، وجازَ طلاقُهُ
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف ابن ماجه
الصفحة أو الرقم : 396 | خلاصة حكم المحدث : ضعيف | أحاديث مشابهة
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2038) واللفظ له، والدارقطني (4/166)، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (2/45).

5 - إذا ادَّعَتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءتْ على ذلك بِشاهِدٍ عَدْلٍ ، استُحْلِفَ زوجُها ، فإنْ حلف بَطَلَتْ شهادةُ الشاهِدِ ، وإنْ نَكَلَ ، فنُكولُه بِمَنزِلَةِ شاهدٍ آخَرَ ، وجاز طلاقُه
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الضعيفة
الصفحة أو الرقم : 2211 | خلاصة حكم المحدث : ضعيف | أحاديث مشابهة
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2038)، والدارقطني (4/166)