الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عباسٍ في قولِه : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ } نسخ ذلك بآيةِ الميراثِ بما فرض اللهُ لها من الربعِ أو الثمنِ ونسخ أجلِ الحولِ أن جعلَ أجلَها أربعةَ أشهرٍ وعشرًا
الراوي : - | المحدث : الشوكاني | المصدر : السيل الجرار
الصفحة أو الرقم : 2/395 | خلاصة حكم المحدث : في إسناده أبي داود علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال خفيف