الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ أصاب أرضًا من يهودِ بني حارثةَ يقالُ لها ثمغٌ فقال : يا رسولَ اللهِ إني أصبتُ مالًا نفيسًا أُريدُ أن أتصدَّقَ بهِ قال فجعلها صدقةً لا تباعُ ولا تُوهبُ ولا تُورَّثُ يليها ذوو الرأيِ من آلِ عمرَ فما عفا من ثمرتها جُعِلَ في سبيلِ اللهِ تعالى وابنِ السبيلِ وفي الرقابِ والفقراءِ ولذي القربى والضعيفِ وليس على من وليها جناحٌ أن يأكلَ بالمعروفِ أو يُؤكِلَ صديقًا غير متموَّلٍ منهُ مالًا قال حمادٌ فزعم عمرو بنُ دينارٍ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ كان يُهدي إلى عبدِ اللهِ بنِ صفوانَ منهُ قال فتصدقتْ حفصةُ بأرضٍ لها على ذلك وتصدَّقَ ابنُ عمرَ بأرضٍ لهُ على ذلك ووَلِيَتْها حفصةُ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 8/224 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
التخريج : أخرجه البخاري (2764)، ومسلم (1632) باختلاف يسير | شرح حديث مشابه