الموسوعة الحديثية


- لا تُقطعُ اليدُ إلَّا في ثمنِ المِجنِّ ثلثِ دينارٍ أو نصفِ دينارٍ فصاعدًا
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف النسائي
الصفحة أو الرقم : 4930 | خلاصة حكم المحدث : منكر | أحاديث مشابهة | الصحيح البديل