الموسوعة الحديثية


- إذا تبابع البيعان فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ من بيعِه ما لم يفترقا أو يكونَ بيعُهما عن خيارٍ، فإن كان عن خيارٍ فقد وجبَ البيعُ.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 4480 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | أحاديث مشابهة
التخريج : أخرجه النسائي (4468) | شرح حديث مشابه