الموسوعة الحديثية


- لا نذرَ ولا يمينَ فيما لا يملِكُ ابنُ آدمَ ، ولا في معصيةِ اللَّهِ ولا في قطيعةِ رحِمٍ ومن حلَفَ على يمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منْها فليدَعْها وليأتِ الَّذي هوَ خيرٌ فإنَّ ترْكَها كفَّارتُها
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف أبي داود
الصفحة أو الرقم : 3274 | خلاصة حكم المحدث : حسن إلا قوله: "ومن حلف ...."فهو منكر
التخريج : أخرجه أبو داود (3274) واللفظ له، والنسائي (3792) مختصراً، وأحمد (6990) باختلاف يسير